responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 268

وعلى كلّ حال ، من وجد حرجاً أو مشقّة في صلاة كلّ صلاة في وقتها ، فله أن يجمع كما ذكرنا ، والله الموفّق للسداد.

ج : لقد قرأنا مقالكم الذي نعتزّ به ونقدّره ، ونلفت انتباهكم إلى أنّ الرخصة الواردة في الجمع مطلقة ، غير مخصّصة بالعذر ، بالأخصّ إذا لاحظنا بعين الاعتبار التسهيل على الأُمّة ، فيمكن أن يجمع الناس دائماً ، وإن كان التفريق أفضل.

هذا مع العلم أنّ الروايات المروية عن طريق أهل البيت عليهم‌السلام صريحة وواضحة في جواز الجمع مطلقاً ، وأمّا ما روي عن طريق أهل السنّة ، فيمكن إثبات الرخصة المطلقة أيضاً ، وذلك لما روي عن ابن عباس قال : ( صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر ) [١].

وفي حديث وكيع قال : ( قلت لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال : كي لا يحرج أُمّته ) [٢].

وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس : ( ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أُمّته ) [٣].

وعن جابر بن يزيد عن ابن عباس : ( أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ) [٤].


[١] صحيح مسلم ٢ / ١٥١ ، سنن النسائيّ ١ / ٢٩٠ ، سنن أبي داود ١ / ٢٧١ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٦ ، السنن الكبرى للنسائيّ ١ / ٤٩١ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ٨٥ ، صحيح ابن حبّان ٤ / ٤٧١ ، المعجم الكبير ١٢ / ٥٨ ، سير أعلام النبلاء ١٠ / ٤٥٣ ، سبل الهدى والرشاد ٨ / ٢٣٦.

[٢] مسند أحمد ١ / ٣٥٤ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٧ ، شرح صحيح مسلم ٥ / ٢١٧.

[٣] صحيح مسلم ٢ / ١٥٢ ، الجامع الكبير ١ / ١٢١ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٧.

[٤] صحيح البخاريّ ١ / ١٣٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٥٢ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٧ ، مسند ابن الجعد : ٢٤٦ ، السنن الكبرى للنسائيّ ١ / ١٥٧ ، صحيح ابن حبّان ٤ / ٤٧٤ ، المعجم الكبير ١٢ / ١٣٧.

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست