نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 268
وعلى
كلّ حال ، من وجد حرجاً أو مشقّة في صلاة كلّ صلاة في وقتها ، فله أن يجمع كما
ذكرنا ، والله الموفّق للسداد.
ج : لقد قرأنا مقالكم الذي نعتزّ به
ونقدّره ، ونلفت انتباهكم إلى أنّ الرخصة الواردة في الجمع مطلقة ، غير مخصّصة
بالعذر ، بالأخصّ إذا لاحظنا بعين الاعتبار التسهيل على الأُمّة ، فيمكن أن يجمع
الناس دائماً ، وإن كان التفريق أفضل.
هذا مع العلم أنّ الروايات المروية عن
طريق أهل البيت عليهمالسلام
صريحة وواضحة في جواز الجمع مطلقاً ، وأمّا ما روي عن طريق أهل السنّة ، فيمكن
إثبات الرخصة المطلقة أيضاً ، وذلك لما روي عن ابن عباس قال : ( صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر والعصر
جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر ) [١].
وفي حديث وكيع قال : ( قلت لابن عباس : لم
فعل ذلك؟ قال : كي لا يحرج أُمّته ) [٢].
وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس : ( ما
أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أُمّته ) [٣].
وعن جابر بن يزيد عن ابن عباس : ( أنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآله
صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ) [٤].
[١] صحيح مسلم ٢ /
١٥١ ، سنن النسائيّ ١ / ٢٩٠ ، سنن أبي داود ١ / ٢٧١ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ /
١٦٦ ، السنن الكبرى للنسائيّ ١ / ٤٩١ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ٨٥ ، صحيح ابن حبّان ٤
/ ٤٧١ ، المعجم الكبير ١٢ / ٥٨ ، سير أعلام النبلاء ١٠ / ٤٥٣ ، سبل الهدى والرشاد
٨ / ٢٣٦.
[٢] مسند أحمد ١ /
٣٥٤ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٧ ، شرح صحيح مسلم ٥ / ٢١٧.
[٣] صحيح مسلم ٢ /
١٥٢ ، الجامع الكبير ١ / ١٢١ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٧.
[٤] صحيح البخاريّ ١
/ ١٣٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٥٢ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٧ ، مسند ابن الجعد :
٢٤٦ ، السنن الكبرى للنسائيّ ١ / ١٥٧ ، صحيح ابن حبّان ٤ / ٤٧٤ ، المعجم الكبير ١٢
/ ١٣٧.
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 268