responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 266

للتوسعة على الأُمّة ، وعدم إحراجها بالتزام التفريق ، رأفة بأهل المشاغل ـ وهم أغلب الناس ـ لأنّ التفريق لا يتيسّر لكلّ أحد ، وعدم اليسر لا يجتمع مع سهولة الشريعة وسماحتها ، إذ إنّ التزام التفريق بين الصلوات قد يجعل البعض متوجّهاً للصلاة على مضض! أو تركها أصلاً!

ولقد جرت حكمة الله تعالى بتشريع الجمع على لسان نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن خلال فعله المبارك ، فلماذا ينكر المخالفون أمر الله وسنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟! ولماذا يتأوّلون هذا التشريع ويتركون غيره؟!

فالجمع ميسور لكلّ إنسان ، ولا يتنافى مع الشرع الصحيح ، ويقبله العقل والذوق السليم ، فهو يتماشى مع القرآن ، ويهتدي بالسنّة.

ولقد اتفقت مرويّات أهل البيت عليهم‌السلام مع الآيات المباركة التي ذكرت في مورد الاستدلال ، ومع الأحاديث الشريفة التي رويت عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فقد ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : ( إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان وإقامتين ) [١].

هذا بالإضافة إلى أحاديث كثيرة مروية عن أهل البيت النبويّ الطاهر بهذا الخصوص.

( أحمد الصنعانيّ ـ اليمن ـ سنّي ـ ٣٢ سنة ـ طالب علم )

بحث حول جوازه لعذر وغيره :

س : أجاز فقهاء الحنابلة للمسلم وللمسلمة الجمع بين الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء في بعض الأحيان لعذر من الأعذار ، وهذا تيسير كبير ، فقد ورد أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع في غير سفر ولا مطر ، فسئل في ذلك ابن عباس فقيل له :


[١] من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٧٨.

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست