responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 260

ج : في الحقيقة أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله هو أوّل من جمع بين الصلاتين في وقت واحد ، من غير ضرورة تلجئه إليه ، من سفر أو مطر أو غير ذلك ؛ والأخبار بذلك كثيرة في الصحاح الستّة ، ومسند أحمد ، وموطأ مالك ، وعلى سبيل المثال : عن ابن عباس قال : ( جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، من غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : وما أراد بذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أُمّته ) [١].

مضافاً إلى أنّ في الجمع تسهيلاً على المكلّفين ، فيؤدّي هذا الأمر بالمآل إلى توسيع نطاق الالتزام بالصلاة عند الكلّ.

( شهيناز ـ البحرين ـ سنّية ـ ٢٠ سنة ـ طالبة جامعة )

وجه الجمع بينهما :

س : لماذا الجمع بين الصلاتين؟ وقد أمر الله بخمس صلوات في اليوم ، مع أنّ الشيعة يعرفون هذا ، ولكنّهم اتبعوا الإمام الحسين ، مع أنّه جمع الصلاتين لأنّه كان في حرب وهذا جائز ، أمّا عندما لا يكون للمرء ظروف تستدعيه للجمع ، فعليه أن يصلّي الصلوات منفردة ، وإلاّ فما الفائدة من تسميته بصلاة العصر أو العشاء؟ إذا كنّا سنصليه في غير وقته؟

ج : إنّ الجمع بين الصلاتين لم يكن من مختصّات الشيعة وحدهم ، بل اشترك جميع المسلمين في رواية جواز الجمع بين الصلاتين ، من دون عذر ولا مطرٍ ولا سفر ، وهذه الصحاح هي دليلنا على جواز الجمع.

ولنا أن نتساءل الآن عن سبب تحريم الجمع بين الصلاتين؟ مع ما ورد في


[١] مسند أحمد ١ / ٢٢٣ و ٣٥٤ ، صحيح مسلم ٢ / ١٥٢ ، سنن أبي داود ١ / ٢٧٢ ، سنن النسائيّ ١ / ٢٩٠ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٧ ، السنن الكبرى للنسائيّ ١ / ٤٩١ ، المعجم الأوسط ٥ / ١١٣ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٧ ، تاريخ بغداد ٥ / ٤٠٤ ، سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٧٥.

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست