نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 260
ج : في الحقيقة أنّ الرسول صلىاللهعليهوآله هو أوّل من جمع بين
الصلاتين في وقت واحد ، من غير ضرورة تلجئه إليه ، من سفر أو مطر أو غير ذلك ؛
والأخبار بذلك كثيرة في الصحاح الستّة ، ومسند أحمد ، وموطأ مالك ، وعلى سبيل
المثال : عن ابن عباس قال : ( جمع رسول الله صلىاللهعليهوآله
بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، من غير خوف ولا مطر ، قيل لابن
عباس : وما أراد بذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أُمّته ) [١].
مضافاً إلى أنّ في الجمع تسهيلاً على
المكلّفين ، فيؤدّي هذا الأمر بالمآل إلى توسيع نطاق الالتزام بالصلاة عند الكلّ.
( شهيناز ـ البحرين ـ سنّية
ـ ٢٠ سنة ـ طالبة جامعة )
وجه الجمع بينهما :
س
: لماذا الجمع بين الصلاتين؟ وقد أمر الله بخمس صلوات في اليوم ، مع أنّ الشيعة
يعرفون هذا ، ولكنّهم اتبعوا الإمام الحسين ، مع أنّه جمع الصلاتين لأنّه كان في
حرب وهذا جائز ، أمّا عندما لا يكون للمرء ظروف تستدعيه للجمع ، فعليه أن يصلّي
الصلوات منفردة ، وإلاّ فما الفائدة من تسميته بصلاة العصر أو العشاء؟ إذا كنّا
سنصليه في غير وقته؟
ج : إنّ الجمع بين الصلاتين لم يكن من
مختصّات الشيعة وحدهم ، بل اشترك جميع المسلمين في رواية جواز الجمع بين الصلاتين
، من دون عذر ولا مطرٍ ولا سفر ، وهذه الصحاح هي دليلنا على جواز الجمع.
ولنا أن نتساءل الآن عن سبب تحريم الجمع
بين الصلاتين؟ مع ما ورد في
[١] مسند أحمد ١ /
٢٢٣ و ٣٥٤ ، صحيح مسلم ٢ / ١٥٢ ، سنن أبي داود ١ / ٢٧٢ ، سنن النسائيّ ١ / ٢٩٠ ،
السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٦٧ ، السنن الكبرى للنسائيّ ١ / ٤٩١ ، المعجم الأوسط ٥
/ ١١٣ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٧ ، تاريخ بغداد ٥ / ٤٠٤ ، سير أعلام النبلاء ١٣ /
٢٧٥.
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 260