responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 70

فيخصّص الثاني بالأوّل ؛ لكونه أقوى بوجوه. وللمبسوط [١] ؛ لعمومهما [٢] وخصوص الخبر [٣] ، وجوابه قد ظهر.

والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم ؛ للإجماعين ، وعموم الأدلّة.

والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر.

وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة. وتردّد « الشرائع » [٤] لا وجه له.

وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [٥] ، والعمومات بها مخصّصة.

ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل [٦] ، وللإسكافي في الثاني [٧].

لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات [٨] ، وخصوص الخبر [٩] ، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع ؛ إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر [١٠] ، فينحصر المخالفة بالمفيد.


[١] المبسوط : ١ / ٣٩.

[٢] أي الصحيح والحسن ، مرّا آنفاً.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٨.

[٤] شرائع الإسلام : ١ / ٥١.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ و ٤١٣ الباب ٩ و ١١ من أبواب النجاسات.

[٦] المقنعة : ٧١ ، المبسوط : ١ / ٣٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦.

[٧] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤١٣.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ و ٤٠٩ الحديث ٣٩٩٧ و ٤٠٠٣ و ٤٠٠٥.

[٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٦.

[١٠] تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ ذيل الحديث ٨٣١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٦١٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست