فيخصّص الثاني بالأوّل ؛ لكونه أقوى بوجوه. وللمبسوط [١] ؛ لعمومهما [٢] وخصوص الخبر [٣] ، وجوابه قد ظهر.
والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم ؛ للإجماعين ، وعموم الأدلّة.
والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر.
وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة. وتردّد « الشرائع » [٤] لا وجه له.
وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [٥] ، والعمومات بها مخصّصة.
ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل [٦] ، وللإسكافي في الثاني [٧].
لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات [٨] ، وخصوص الخبر [٩] ، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع ؛ إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر [١٠] ، فينحصر المخالفة بالمفيد.
[١] المبسوط : ١ / ٣٩.[٢] أي الصحيح والحسن ، مرّا آنفاً. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٨. [٤] شرائع الإسلام : ١ / ٥١. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ و ٤١٣ الباب ٩ و ١١ من أبواب النجاسات. [٦] المقنعة : ٧١ ، المبسوط : ١ / ٣٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦. [٧] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤١٣. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ و ٤٠٩ الحديث ٣٩٩٧ و ٤٠٠٣ و ٤٠٠٥. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٦. [١٠] تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ ذيل الحديث ٨٣١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٦١٩.