نجاسة الأخبثين لذي النفس غير الرضيع والطير ممّا لا يؤكل لحمه موضع الوفاق ، والنصوص به مستفيضة [١].
وللرضيع كالمجمع عليه ؛ لتكرّر النقل ، والعمومات ، وخصوص الحسن والرضوي [٢]. وخلاف الإسكافي لا عبرة به [٣] ، ومستنده [٤] غير ناهض.
وللطير حقّ مشهور ؛ للعمومات منطوقاً ومفهوماً ، خلافاً للصدوق والعماني [٥] مطلقاً ؛ لعموم الصحيح والحسن [٦]. قلنا : عمومان تعارضا من وجه
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ و ٤٠٤ الباب ١ و ٨ من أبواب النجاسات.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥. [٣] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٩. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠. [٥] المقنع : ١٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ ذيل الحديث ١٦٤ ، نقل عن العماني في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦. [٦] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٤ الحديث ٩٣٥٣ ، ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥.