responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 50

بحث السؤر

وهو في اللغة : البقيّة [١]. وعرفاً : ماء قليل باشره جسم حيوان ، لا مجرّد فمه ، كما يشهد به التتبّع.

وسؤر النجس نجس ، ووجهه ظاهر.

والطاهر طاهر ، وفاقاً للأكثر ؛ لأصالة البراءة والإباحتين والطهارتين ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٢].

خلافاً للسيّد في سؤر الجلّال [٣] ، و « النهاية » في آكل الجيف من الطير [٤] ، و « التهذيب » فيما لا يؤكل سوى الطير والسنور [٥] ، و « الاستبصار » فيه سوى الفأرة والصقر والبازي [٦] ، و « المبسوط » في الإنسي منه سوى الطير.

للأوّلين : تكوّن لعابهما من النجس فينجس [٧]. وردّ بمنع المقدّمتين.

وللبواقي فيما به الخلاف : مفهوم الصحيح والموثّق [٨] ولا دلالة له ولا مقاومة ، والنصوص حجّة على الكلّ.

[ و ] في تطهّر ما نجس من الحيوان بزوال العين مطلقاً ، أو مع الغيبة المحتملة


[١] تاج العروس : ١١ / ٤٨٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ و ٢٣١ الباب ٢ و ٥ من أبواب الأسآر.

[٣] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٩٧.

[٤] النهاية : ٤.

[٥] تهذيب الاحكام : ١ / ٢٢٤ ٢٢٨ ذيل الحديث ٦٤٢ و ٦٥١ و ٦٥٨.

[٦] الاستبصار : ١ / ٢٥ و ٢٦ ذيل الحديث ٦٤ و ٦٥.

[٧] لاحظ! المبسوط : ١ / ١٠.

[٨] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣١ و ٢٣٠ الحديث ٥٩٣ و ٥٩٠.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست