وهو في اللغة : البقيّة [١]. وعرفاً : ماء قليل باشره جسم حيوان ، لا مجرّد فمه ، كما يشهد به التتبّع.
وسؤر النجس نجس ، ووجهه ظاهر.
والطاهر طاهر ، وفاقاً للأكثر ؛ لأصالة البراءة والإباحتين والطهارتين ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٢].
خلافاً للسيّد في سؤر الجلّال [٣] ، و « النهاية » في آكل الجيف من الطير [٤] ، و « التهذيب » فيما لا يؤكل سوى الطير والسنور [٥] ، و « الاستبصار » فيه سوى الفأرة والصقر والبازي [٦] ، و « المبسوط » في الإنسي منه سوى الطير.
وللبواقي فيما به الخلاف : مفهوم الصحيح والموثّق [٨] ولا دلالة له ولا مقاومة ، والنصوص حجّة على الكلّ.
[ و ] في تطهّر ما نجس من الحيوان بزوال العين مطلقاً ، أو مع الغيبة المحتملة
[١] تاج العروس : ١١ / ٤٨٣.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ و ٢٣١ الباب ٢ و ٥ من أبواب الأسآر. [٣] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٩٧. [٤] النهاية : ٤. [٥] تهذيب الاحكام : ١ / ٢٢٤ ٢٢٨ ذيل الحديث ٦٤٢ و ٦٥١ و ٦٥٨. [٦] الاستبصار : ١ / ٢٥ و ٢٦ ذيل الحديث ٦٤ و ٦٥. [٧] لاحظ! المبسوط : ١ / ١٠. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣١ و ٢٣٠ الحديث ٥٩٣ و ٥٩٠.