responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 49

والفاضل [١]. والظاهر الأوّل ؛ إذ الحكم في مثله للعرف ، فلو أمكن المزج والتطهير جاز وفاقاً ، ووجب على الأصحّ ، لصدق الوجدان ؛ إذ المزج وسيلة إلى الموجود كالحفر ، لا إيجاد كالاكتساب ، فهو مقدّمة للمطلق لا المشروط. خلافاً للشيخ ، أخذاً بالنقيض ، ودفعه ظاهر.

ولو اشتبه المطلق به أو بالمستعمل في الأكبر ، فإن فقد غيرهما وجب التطهّر بهما ؛ للإجماع ، وتوقّف الواجب عليه. وإلّا جاز ؛ لصدق الامتثال وعدم المانع. خلافاً لـ « الروض » [٢] وظاهر « المعتبر » [٣] ؛ لتمكّنه من الجزم في النيّة فلا يكفي التردّد ، وردّ بمنع وجوبه.

ولو انقلب أحدهما وجب التيمّم ؛ لظهور الأدلّة في استعمال ما يعلم إطلاقه لا ما لا يقطع بإضافته. لا التطهّر بالآخر معه كالأكثر ، أخذاً بوجوب المقدّمة ؛ لعدم واجب حتّى يجب التوسّل إليه بالجمع.

والاشتباه يحصل بالتباسهما بعد اليقين ، لا بالشكّ أوّلاً ؛ لأصالة العدم والطهوريّة.

ويثبت التميّز كالإضافة بعدلين ؛ لعموم الاعتبار ، لا بواحد لكونه شهادة. ودعوى كونها في أحكام العبادة كالرواية [٤] ممنوعة.


[١] المبسوط : ١ / ٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٣٩ ، للتوسّع لاحظ! المعالم في الفقه : ١ / ٤٢٩ ٤٣٢.

[٢] روض الجنان : ١٣٣.

[٣] المعتبر : ١ / ١٠٤.

[٤] نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست