والفاضل [١]. والظاهر الأوّل ؛ إذ الحكم في مثله للعرف ، فلو أمكن المزج والتطهير جاز وفاقاً ، ووجب على الأصحّ ، لصدق الوجدان ؛ إذ المزج وسيلة إلى الموجود كالحفر ، لا إيجاد كالاكتساب ، فهو مقدّمة للمطلق لا المشروط. خلافاً للشيخ ، أخذاً بالنقيض ، ودفعه ظاهر.
ولو اشتبه المطلق به أو بالمستعمل في الأكبر ، فإن فقد غيرهما وجب التطهّر بهما ؛ للإجماع ، وتوقّف الواجب عليه. وإلّا جاز ؛ لصدق الامتثال وعدم المانع. خلافاً لـ « الروض » [٢] وظاهر « المعتبر » [٣] ؛ لتمكّنه من الجزم في النيّة فلا يكفي التردّد ، وردّ بمنع وجوبه.
ولو انقلب أحدهما وجب التيمّم ؛ لظهور الأدلّة في استعمال ما يعلم إطلاقه لا ما لا يقطع بإضافته. لا التطهّر بالآخر معه كالأكثر ، أخذاً بوجوب المقدّمة ؛ لعدم واجب حتّى يجب التوسّل إليه بالجمع.
والاشتباه يحصل بالتباسهما بعد اليقين ، لا بالشكّ أوّلاً ؛ لأصالة العدم والطهوريّة.
ويثبت التميّز كالإضافة بعدلين ؛ لعموم الاعتبار ، لا بواحد لكونه شهادة. ودعوى كونها في أحكام العبادة كالرواية [٤] ممنوعة.
[١] المبسوط : ١ / ٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٣٩ ، للتوسّع لاحظ! المعالم في الفقه : ١ / ٤٢٩ ٤٣٢.[٢] روض الجنان : ١٣٣. [٣] المعتبر : ١ / ١٠٤. [٤] نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٢.