والفتوى على كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى » [١].
ورشّه بالماء ؛ للمستفيضة [٢] ، ولعلّ السرّ فيه تفؤّل إفاضته الرحمة عليه. والأفضل أن يكون بالدوران المبتدأ من الرأس إليه ؛ للخبر والرضوي [٣] ، من دون فرق في المبدأ بين سمت القبلة وغيره ، للإطلاق ولا ينافيها الإطلاقات ؛ لكونها محمولة على بعض مراتب الفضيلة.
ووضع حجر أو خشب عند رأسه ، علامة لمعرفته ؛ ليزار ويستغفر له ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور [٤] ، وفعل الكاظم عليهالسلام بقبر ابنة له كما في الخبر [٥] ، والعسكري عليهالسلام بقبر جارية له كما روي في « إكمال الدين » [٦].
ووضع الحصباء عليه ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم بقبر ابنه [٧] ، وما ورد في المرسل والعامّي [٨] من كون قبره صلىاللهعليهوسلم محصّباً.
ووضع اليد عليه بعد النضح ، مفرجة الأصابع ، مؤثّرة في التراب ؛
[١] منتهى المطلب : ١ / ٤٢٦ ( ط ، ق ).[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الباب ٣٢ من أبواب الدفن. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣٣٨٨ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٦ الحديث ٢١٢٥. [٤] دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٤٤ الحديث ٢١٤٦ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٢ الحديث ٣٢٠٦. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤١٠. [٦] كمال الدين وتمام النعمة : ٢ / ٤٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤١١. [٧] الام : ١ / ٢٧٣. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤٠٩ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٥ الحديث ٣٢٢٠.