responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 412

ليعرف ويزار ، فيكفي المسمّى ، إلّا أنّ الشرع قدّر أقلّه بالأربع المضمومة وأكثره بالشبر.

ولو اختلفت سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها.

والفتوى على كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى » [١].

ورشّه بالماء ؛ للمستفيضة [٢] ، ولعلّ السرّ فيه تفؤّل إفاضته الرحمة عليه. والأفضل أن يكون بالدوران المبتدأ من الرأس إليه ؛ للخبر والرضوي [٣] ، من دون فرق في المبدأ بين سمت القبلة وغيره ، للإطلاق ولا ينافيها الإطلاقات ؛ لكونها محمولة على بعض مراتب الفضيلة.

ووضع حجر أو خشب عند رأسه ، علامة لمعرفته ؛ ليزار ويستغفر له ؛ لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور [٤] ، وفعل الكاظم عليه‌السلام بقبر ابنة له كما في الخبر [٥] ، والعسكري عليه‌السلام بقبر جارية له كما روي في « إكمال الدين » [٦].

ووضع الحصباء عليه ؛ لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقبر ابنه [٧] ، وما ورد في المرسل والعامّي [٨] من كون قبره صلى‌الله‌عليه‌وسلم محصّباً.

ووضع اليد عليه بعد النضح ، مفرجة الأصابع ، مؤثّرة في التراب ؛


[١] منتهى المطلب : ١ / ٤٢٦ ( ط ، ق ).

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الباب ٣٢ من أبواب الدفن.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣٣٨٨ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٦ الحديث ٢١٢٥.

[٤] دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٤٤ الحديث ٢١٤٦ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٢ الحديث ٣٢٠٦.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤١٠.

[٦] كمال الدين وتمام النعمة : ٢ / ٤٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤١١.

[٧] الام : ١ / ٢٧٣.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٣٤٠٩ ، سنن أبي داود : ٣ / ٢١٥ الحديث ٣٢٢٠.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست