الغسل الحقيقي. وإن كان الحق عدم إعادة ما شرّع للاضطرار عند زواله ؛ لحصول الامتثال.
ثمّ الحكم يخصّ بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
ولو فقد المماثل من الذمّي أيضاً دفن بغير غسل ، ولا يقربه غير المماثل منه ؛ لما مرّ. وظاهر المذهب عدم التيمّم أيضاً ، وعليه الإجماع في « التذكرة » [١] ، وقيل بوجوبه [٢] ؛ لرواية [٣] متروكة عند الكلّ.
وفي تغسيل المميّز الميت وجهان ، ومقتضى القواعد صحّته.
فصل
[ تغسيل الكافر والمخالف ]
لا يجوز تغسيل الكافر وغيره من الأعمال ، ولو كان ذمّيا إجماعاً ؛ لظاهر الآيتين والأخبار [٤] ، وعدم تطهّره بالغسل. والقريب كغيره ؛ لعموم الأدلّة.