responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 351

الغسل الحقيقي. وإن كان الحق عدم إعادة ما شرّع للاضطرار عند زواله ؛ لحصول الامتثال.

ثمّ الحكم يخصّ بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ.

ولو فقد المماثل من الذمّي أيضاً دفن بغير غسل ، ولا يقربه غير المماثل منه ؛ لما مرّ. وظاهر المذهب عدم التيمّم أيضاً ، وعليه الإجماع في « التذكرة » [١] ، وقيل بوجوبه [٢] ؛ لرواية [٣] متروكة عند الكلّ.

وفي تغسيل المميّز الميت وجهان ، ومقتضى القواعد صحّته.

فصل

[ تغسيل الكافر والمخالف ]

لا يجوز تغسيل الكافر وغيره من الأعمال ، ولو كان ذمّيا إجماعاً ؛ لظاهر الآيتين والأخبار [٤] ، وعدم تطهّره بالغسل. والقريب كغيره ؛ لعموم الأدلّة.

وجوّز الشافعي تغسيله وتكفينه [٥] ، والسيّد مواراته [٦] ؛ لقوله : ( وَصاحِبْهُما


[١] تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٤.

[٢] منتهى المطلب : ١ / ٤٣٧ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٣١٢.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٦ الحديث ٢٧٨٩.

[٤] المائدة (٥) : ٥١ ، التوبة (٩) : ٨٤ ، للتوسّع لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٢٥ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤١٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٤ الباب ١٨ من أبواب غسل الميّت.

[٥] الامّ : ١ / ٢٦٦.

[٦] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٢٨.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست