responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 350

تغميض العين [١] ؛ لأخبار ضعيفة مضطربة ينافي بعضها بعضاً ، وليس فيها مصرّح بقولهما ، فيتعيّن طرحها.

فصل

[ تغسيل الذمّي للمسلم ]

المعظم على تغسيل المماثل الذمّي بعد اغتساله مع فقد المماثل والمحرم ؛ للموثّق والخبر والرضوي [٢]. ونفاه المحقّق [٣] ، وأسقط الغسل ؛ لنجاسته وفساد نيّته. وجوابه بمنع النجاسة ولزوم النيّة أو اعتبارها هنا كالعتق بيّن الفساد ؛ لثبوت نجاسته كما مرّ ، ولزوم قصد القربة في كلّ عبادة ، وعدم تأتّيه من الكافر ، وصحّة عتقه ؛ لعدم كونه عبادة محضة.

والحق أنّ المراد بالغسل هنا صورته دون الحقيقي الشرعي ، وقد شرّعت لإزالة النجاسة العينيّة الطارئة ، وهو يحصل بصبّ الكافر من دون نيّة ، ولا يمنع منه نجاسته وإن منعت من إزالة نجاسته العينيّة الحاصلة بالموت ؛ لتعدّيها إليه غالباً بملاقاته له.

والحاصل أنّ تغسيله مجرّد صبّ شرّع لإزالة الأخباث العارضة ، وإن لم يرتفع ما يحصل بالموت من النجاسة العينيّة والحكميّة ؛ لنجاسته وفساد نيّته.

وعلى هذا ، يجب الغسل بمسّه ، والإعادة لو وجد مماثل أو محرم مسلم ؛ لعدم


[١] الكافي في الفقه : ٢٣٦ و ٢٣٧ ، غنية النزوع : ١٠٢.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٥ و ٥١٦ الحديث ٢٧٨٨ و ٢٧٨٩ ، فقه الرضا
عليه‌السلام : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٨٢ الحديث ١٧٤٨.

[٣] المعتبر : ١ / ٣٢٥ و ٣٢٦.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست