تغميض العين [١] ؛ لأخبار ضعيفة مضطربة ينافي بعضها بعضاً ، وليس فيها مصرّح بقولهما ، فيتعيّن طرحها.
فصل
[ تغسيل الذمّي للمسلم ]
المعظم على تغسيل المماثل الذمّي بعد اغتساله مع فقد المماثل والمحرم ؛ للموثّق والخبر والرضوي [٢]. ونفاه المحقّق [٣] ، وأسقط الغسل ؛ لنجاسته وفساد نيّته. وجوابه بمنع النجاسة ولزوم النيّة أو اعتبارها هنا كالعتق بيّن الفساد ؛ لثبوت نجاسته كما مرّ ، ولزوم قصد القربة في كلّ عبادة ، وعدم تأتّيه من الكافر ، وصحّة عتقه ؛ لعدم كونه عبادة محضة.
والحق أنّ المراد بالغسل هنا صورته دون الحقيقي الشرعي ، وقد شرّعت لإزالة النجاسة العينيّة الطارئة ، وهو يحصل بصبّ الكافر من دون نيّة ، ولا يمنع منه نجاسته وإن منعت من إزالة نجاسته العينيّة الحاصلة بالموت ؛ لتعدّيها إليه غالباً بملاقاته له.
والحاصل أنّ تغسيله مجرّد صبّ شرّع لإزالة الأخباث العارضة ، وإن لم يرتفع ما يحصل بالموت من النجاسة العينيّة والحكميّة ؛ لنجاسته وفساد نيّته.
وعلى هذا ، يجب الغسل بمسّه ، والإعادة لو وجد مماثل أو محرم مسلم ؛ لعدم
[١] الكافي في الفقه : ٢٣٦ و ٢٣٧ ، غنية النزوع : ١٠٢. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٥ و ٥١٦ الحديث ٢٧٨٨ و ٢٧٨٩ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٨٢ الحديث ١٧٤٨. [٣] المعتبر : ١ / ٣٢٥ و ٣٢٦.