responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 253

أزاله بالوضوء ، والتفرقة تحكّم.

والارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلّل ، والدفعة [١] العرفيّة لا ينافيه ، فيجري فيه ما ذكر قبل حصوله بآخر أجزاء الولوج ، وهو آنيّ.

قلنا : بل بكلّها بالتبادر ، وهو تدريجي.

ولو أحدث في أثناء غسل الجنابة بها أعاد ، ووجهه ظاهر. وبأكبر غيرها فكالأصغر في عدم النقض ؛ لما مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة ؛ لإطلاق الأدلّة. وقس عليه حدوث كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل.

فصل

[ إجزاء الغسل عن الوضوء ]

لا وضوء مع غسل الجنابة ؛ للأصل والإجماعين والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٢] ، وإطلاق الأمر بالإطهار [٣] ، المراد منه الغسل إجماعاً.

والحقّ وجوبه مع باقي الأغسال سوى غسل الميّت ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والإسكافي [٤].

لنا : الاستصحاب ، ودعوى الإجماع من الصدوق [٥] ، وعموم الآية [٦] ، خرج الجنب بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ، وإطلاق الأمر به بحصول موجبه ،


[١] في النسخ الخطّية : أو الدفعة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

[٣] المائدة (٥) : ٦.

[٤] رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : ٣ / ٢٤ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٠.

[٥] أمالي الصدوق : ٥١٥ المجلس ٩٣.

[٦] مرّ آنفاً.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست