والارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلّل ، والدفعة [١] العرفيّة لا ينافيه ، فيجري فيه ما ذكر قبل حصوله بآخر أجزاء الولوج ، وهو آنيّ.
قلنا : بل بكلّها بالتبادر ، وهو تدريجي.
ولو أحدث في أثناء غسل الجنابة بها أعاد ، ووجهه ظاهر. وبأكبر غيرها فكالأصغر في عدم النقض ؛ لما مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة ؛ لإطلاق الأدلّة. وقس عليه حدوث كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل.
فصل
[ إجزاء الغسل عن الوضوء ]
لا وضوء مع غسل الجنابة ؛ للأصل والإجماعين والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٢] ، وإطلاق الأمر بالإطهار [٣] ، المراد منه الغسل إجماعاً.
والحقّ وجوبه مع باقي الأغسال سوى غسل الميّت ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والإسكافي [٤].
لنا : الاستصحاب ، ودعوى الإجماع من الصدوق [٥] ، وعموم الآية [٦] ، خرج الجنب بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ، وإطلاق الأمر به بحصول موجبه ،
[١] في النسخ الخطّية : أو الدفعة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.[٣] المائدة (٥) : ٦. [٤] رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : ٣ / ٢٤ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٠. [٥] أمالي الصدوق : ٥١٥ المجلس ٩٣. [٦] مرّ آنفاً.