responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 252

الكبرى الكاملة ؛ إذ الناقصة غير مستقلّة ، والصغرى غير مجامعة.

قلنا : الكبرى بمعنى السبب يرفع الحدثين ويحدث الطهارتين بمعنى الأثر ، إن كلّاً فكلا وإن جزءً فجزءً ، والأكبر بمعنى السبب بالعكس مع سببيته للكبرى بمعناه أيضاً ، والأصغر بهذا المعنى لا يؤثّر في الكبرى [١] ، والكبرى بالمعنيين إحداثاً ورفعاً وسببية ، وإنّما يؤثّر في الأصغر ، والصغرى بالمعنيين كذلك.

فثبت أنّ ناقضيّة الأصغر وسببيّته إنّما هو للوضوء دون الغسل كلّاً أو بعضاً.

وقد يستدلّ له بقول الرضا عليه‌السلام [٢] ، وهو يصلح للحجّية ، والشهرة الموجبة للانجبار غير ثابتة.

للقاضي : صدق الغسل مع التخلّل وكفايته بإطلاق الأمر ، فلا يلزم الإعادة ، ولا وضوء معه باستفاضة النصوص [٣].

قلنا : يعارضها موجباته بالأصغر بالعموم من وجه ، وتخصّص الاولى بها أولى من العكس بوجوه. وما ذكر من الخلاف والترجيح يجري في كلّ غسل إن أجزأ عن الوضوء ، وإلّا فالحقّ تعيّنه مع الإتمام كما لا يخفى وجهه ، ولذا حكم به الفاضل [٤] مع اختياره الإعادة في الجنابة.

وتوهّم الجمع حينئذٍ بين الإعادة والوضوء أو كفاية الإتمام ضعيف ، وتعليله عليل.

ولو أحدث غير الجنب بعد الوضوء وقبل الغسل أعاده ، وبالعكس لم يلزمه إلّا الوضوء ، وبقاء الأكبر الموجب لانسحاب الأقوال ممنوع ، ولو سلّم فالشرع


[١] في نسخة مكتبة آية الله السيّد المرعشي : في الأكبر.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٥.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

[٤] تحرير الأحكام : ١ / ١٣.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست