الكبرى الكاملة ؛ إذ الناقصة غير مستقلّة ، والصغرى غير مجامعة.
قلنا : الكبرى بمعنى السبب يرفع الحدثين ويحدث الطهارتين بمعنى الأثر ، إن كلّاً فكلا وإن جزءً فجزءً ، والأكبر بمعنى السبب بالعكس مع سببيته للكبرى بمعناه أيضاً ، والأصغر بهذا المعنى لا يؤثّر في الكبرى [١] ، والكبرى بالمعنيين إحداثاً ورفعاً وسببية ، وإنّما يؤثّر في الأصغر ، والصغرى بالمعنيين كذلك.
فثبت أنّ ناقضيّة الأصغر وسببيّته إنّما هو للوضوء دون الغسل كلّاً أو بعضاً.
وقد يستدلّ له بقول الرضا عليهالسلام[٢] ، وهو يصلح للحجّية ، والشهرة الموجبة للانجبار غير ثابتة.
للقاضي : صدق الغسل مع التخلّل وكفايته بإطلاق الأمر ، فلا يلزم الإعادة ، ولا وضوء معه باستفاضة النصوص [٣].
قلنا : يعارضها موجباته بالأصغر بالعموم من وجه ، وتخصّص الاولى بها أولى من العكس بوجوه. وما ذكر من الخلاف والترجيح يجري في كلّ غسل إن أجزأ عن الوضوء ، وإلّا فالحقّ تعيّنه مع الإتمام كما لا يخفى وجهه ، ولذا حكم به الفاضل [٤] مع اختياره الإعادة في الجنابة.
وتوهّم الجمع حينئذٍ بين الإعادة والوضوء أو كفاية الإتمام ضعيف ، وتعليله عليل.
ولو أحدث غير الجنب بعد الوضوء وقبل الغسل أعاده ، وبالعكس لم يلزمه إلّا الوضوء ، وبقاء الأكبر الموجب لانسحاب الأقوال ممنوع ، ولو سلّم فالشرع
[١] في نسخة مكتبة آية الله السيّد المرعشي : في الأكبر. [٢] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.[٤] تحرير الأحكام : ١ / ١٣.