لواجب الصلاة ، وجزئها المنسي بالثلاثة ، وللمرغمتين إن ثبت الجزئيّة ، والتعليل بإيجابهما الكمال عليل ؛ وعدم وجوبه لصلاة الميّت ؛ للمعارض أو انتفاء الحقيقة.
ولواجب الطواف ، بالإجماع والمستفيضة [١] ، دون مندوبه على الأقوى ؛ للأصل وإن وجب للازمه.
وللواجب من المسّ.
ودخول المسجدين واللبث في كلّ مسجد ؛ لتحريمهما على الجنب ، كما يأتي.
وبالنذر وشبهه ؛ للإجماع والعمومات.
وبالتحمّل من الغير ، كما مرّ.
ولصوم رمضان إذا لم يبق أزيد من وقته ، وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للصدوق [٢].
لنا : نقل الإجماع [٣] ، والصحاح الموجبة للقضاء بالإصباح جنباً [٤] ، والموثّق
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف.[٢] المقنع : ١٨٩ ، تنبيه : قال السيد السند في المدارك : ومن طريقته رحمهالله في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها ، ( مدارك الأحكام : ٦ / ٥٣ ). [٣] الانتصار : ٦٣ ، السرائر : ١ / ٣٧٧. [٤] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦١ الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.