بخلاف تأدّي القطع والبناء ، فإنّه نوى صحّة ما فعل ، فلا يكون بلا نيّة.
وعلى الثالث يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى ما يحدث في الأثناء ، كما في السلس ؛ لنفي العسر والحرج.
وعلى الثاني يتوضّأ ويبني وفاقاً للمشهور ؛ لصريح المستفيضة [١].
وظاهر « المختلف » وجوب الاستمرار من دون إعادة للوضوء [٢] ؛ لاشتراط الصلاة باستمرار الوضوء ، فلو انتقض بالحدث المتكرّر بطلت ، والفرض عدم البطلان ، فيلزم عدم الانتقاض.
قيل : الأصل في الصلاة الاتّصال ، والقطع مع البناء ينافيه.
قلنا : الصرف عن الأصل للمعارض جائز ، ثمّ ظاهر الأكثر اشتراط البناء بعدم إيجابه المنافي ، فظاهر الصحيح والخبر [٣] عدمه.
وبما ذكر ظهر عدم الفرق في السلَس والبطن في أحكام النظائر ، لكن لاختلافهما في أغلبيّة التواتر والفترة أطلقوا أوّلاً عدم الالتفات في الأوّل والتطهّر والبناء في الثاني ، ثمّ صرّحوا بتعاكسهما في الحكم مع تعاكسهما في الحال.
هذا ، والمتمكّن من ضبط الأحداث مع التضرّر به كالعاجز عنه في الحكم ، فيجري فيه ما ذكر من التفصيل.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.[٢] مختلف الشيعة : ١ / ٣١١. [٣] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ و ٢٣٧ الحديث ٩٢٠٩ و ٩٢١١.