responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 210

والثالثة غير مستحبّة ، بالإجماع والنصوص ، ومحرّمة على الحقّ المشهور ؛ لكونها بدعة بالنصوص [١] ، فتحرم ؛ للظواهر. خلافاً لظاهر الأوّلين والمفيد [٢] ؛ لمستند لا وقع له. وقد يمنع مخالفتهم ؛ لما في عبارتهم من الإجمال.

وفي إبطالها الوضوء : ثالثها وهو المختار الإبطال إن مسح بمائها مطلقاً ، ورابعها إن كانت في اليد اليسرى.

لنا : استلزام خروجها عن الحقيقة تعلّق النهي بالخارج فلا تبطل ، وكون مائها كالجديد فالتمسّح به استئناف مبطل بالإجماع ، ولزومه مع كونها في اليسرى الماسحة كلّي ، وفي غيرها يتصوّر على بعض الوجوه.

وللمخالفين : وجوه ضعفها ظاهر.

ولا يحرم الغرفة الثالثة قبل إكمال الغسل ، ولا يبطل التمسّح بمائها ؛ إذ الغرفات الثلاث لغسلة واحدة كماء واحد.

ولا يستحبّ التكرار في المسح إجماعاً ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام وصريح الخبر [٣] ، وصدق الامتثال بالمرّة. والظاهر كراهته ؛ لظاهر الوفاق ، دون الحرمة ؛ للأصل وعدم المقتضي ، إلّا أن يعتقد الشرعيّة فيأثم مع الصحّة ، لتعلّق النهي بالخارج.

وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ؛ للخبر والمرسل [٤] ، والمشهور عدم الفرق في ذلك بين الغسلتين ؛ لإطلاقهما. والشيخ عكس الحكم فيهما في الثانية [٥] ، ولا حجّة له.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ و ٤٤٣ الحديث ١١٤٣ و ١١٧٢.

[٢] نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٥ ، المقنعة : ٤٨ و ٤٩.

[٣] مستدرك الوسائل : ١ / ٣٢٧ الحديث ٧٤٢.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٦ و ٤٦٧ الحديث ١٢٣٨ و ١٢٣٩.

[٥] المبسوط : ١ / ٢٠ و ٢١.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست