المضمضة [١] ، وصلاحيّة مثله لتقييدها محلّ نظر ، فالظاهر كفاية المسمّى بأيّ طريق كان.
نعم ؛ الظاهر استحباب تقديمها ؛ لإيماء الخبر ، وتقديمها ذكراً في الأوامر ، والترتيب الذكري وإن لم يفد الواقعي لغة ؛ لكنّه يومي إليه عرفاً.
وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة ؛ للمستفيضة [٢] ، ودعوى الإجماع من السيّدين والحلّي [٣]. وظاهر الصدوق جواز الثانية بلا ندب وحرمة [٤] ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام وردّ بمنع الدلالة ، وأخبار المرّة [٥] ونفي الأجر على المرّتين [٦] وحملت على بيان الفرض واعتقاد شرعيّة الوجوب ، مع أنّ اتّصاف العبارة بمجرّد الإباحة غير معقول. ونسبة تحريمها إليه مع صراحة عبارته كعبارة الكلّ في نفيه لا وجه له.
وكلام البزنطي والكليني [٧] لا ينفي الاستحباب ، بل يثبته ، وإنّما يرجع إلى ما في بعض النصوص [٨] من أنّ الفرض من الله هو المرّة والثانية أضافها النبي صلىاللهعليهوسلم لتقصير الناس ، فنسبة نفيه إليهما غير جيّد.
والقول بأفضليّة المرّة بغرفتين [٩] ضعيف ، ومبناه على جمع فاسد بوجوه.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠١ الحديث ١٠٤٦.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٥ الباب ٣١ من أبواب الوضوء. [٣] الانتصار : ٢٨ و ٢٩ ، غنية النزوع : ٦١ ، السرائر : ١ / ١٠٠. [٤] الهداية : ٨٠. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٥ الباب ٣١ من أبواب الوضوء. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٣ و ١١٤٤. [٧] نقل عن البزنطي في السرائر : ٣ / ٥٥٣ ، الكافي : ٣ / ٢٧ ذيل الحديث ٩. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٩ الحديث ١١٥٥. [٩] الوافي : ٦ / ٣٢٢.