responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 209

المضمضة [١] ، وصلاحيّة مثله لتقييدها محلّ نظر ، فالظاهر كفاية المسمّى بأيّ طريق كان.

نعم ؛ الظاهر استحباب تقديمها ؛ لإيماء الخبر ، وتقديمها ذكراً في الأوامر ، والترتيب الذكري وإن لم يفد الواقعي لغة ؛ لكنّه يومي إليه عرفاً.

وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة ؛ للمستفيضة [٢] ، ودعوى الإجماع من السيّدين والحلّي [٣]. وظاهر الصدوق جواز الثانية بلا ندب وحرمة [٤] ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام وردّ بمنع الدلالة ، وأخبار المرّة [٥] ونفي الأجر على المرّتين [٦] وحملت على بيان الفرض واعتقاد شرعيّة الوجوب ، مع أنّ اتّصاف العبارة بمجرّد الإباحة غير معقول. ونسبة تحريمها إليه مع صراحة عبارته كعبارة الكلّ في نفيه لا وجه له.

وكلام البزنطي والكليني [٧] لا ينفي الاستحباب ، بل يثبته ، وإنّما يرجع إلى ما في بعض النصوص [٨] من أنّ الفرض من الله هو المرّة والثانية أضافها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لتقصير الناس ، فنسبة نفيه إليهما غير جيّد.

والقول بأفضليّة المرّة بغرفتين [٩] ضعيف ، ومبناه على جمع فاسد بوجوه.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠١ الحديث ١٠٤٦.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٥ الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

[٣] الانتصار : ٢٨ و ٢٩ ، غنية النزوع : ٦١ ، السرائر : ١ / ١٠٠.

[٤] الهداية : ٨٠.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٥ الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٣ و ١١٤٤.

[٧] نقل عن البزنطي في السرائر : ٣ / ٥٥٣ ، الكافي : ٣ / ٢٧ ذيل الحديث ٩.

[٨] وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٩ الحديث ١١٥٥.

[٩] الوافي : ٦ / ٣٢٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست