responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 139

وبعضهم عليهما مع تثليث عصر الحشفة [١] ، والمرتضى على الثالث [٢].

والأوّل أحوط ؛ لجمعه ما في النصوص [٣]. والأخير أقوى ؛ لجمعه بينها بحمل الزائد على الندب وتأكّده.

والمشتبه من البلل قبله ناقض ، وبعده غير ناقض ، بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٤].

والمشهور اختصاصه بالذكر ؛ لاختصاص النصوص به ، فلا يجب عرضاً على الأُنثى كما قيل [٥] ؛ للأصل ، وعند الاشتباه يعمل بالأصل.

فصل

[ مكروهات التخلّي ]

يكره استقبال النيّرين ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة [٦] والريح ؛ للمرفوع والخبر [٧].

والبول في الصلبة ؛ لظاهر المستفيضة [٨] ، وفي الجحرة ؛ لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم [٩] ،


[١] البيان : ٤٢ ، الدروس الشرعية : ١ / ٨٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٨٦.

[٢] نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٣٤.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ٣٢٠ الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٥ الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٣٩ الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

[٥] منتهى المطلب : ١ / ٢٥٦ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٥٣.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة.

[٧] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ و ٣٠٢ الحديث ٧٩١ و ٧٩٥.

[٨] وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة.

[٩] سنن أبي داود : ١ / ٨ الحديث ٢٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست