responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 138

والاعتماد على اليسرى ؛ لتعليمه صلى‌الله‌عليه‌وسلم الصحابة ذلك [١] ، والدخول بها ، والخروج باليمنى فرقاً عن المسجد.

وتغطية الرأس ؛ لما ورد من أنّه من سننه صلى‌الله‌عليه‌وسلم [٢].

والتقنّع فوق العمامة ؛ للمرسل والنبوي صلى‌الله‌عليه‌وسلم [٣].

والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج ، ومسح بطنه عنده داعياً بالمأثور.

والاستنجاء باليسار ؛ لأنّها لما دنى واليمين لما علا ، وتقديم الدبر فيه ؛ للموثّق [٤].

والاستبراء بعد البول ؛ للمعتبرة [٥]. والقول بوجوبه [٦] شاذّ.

وكيفيّته على المشهور ـ : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث نتره.

وأضاف الديلمي التنحنح مطلقاً [٧] ، والشهيد مثّلثاً [٨] ، واقتصر المفيد على المسحين مخيّراً بين التعدّد والوحدة [٩] ، والصدوقان على التثليث الأوّل والثالث [١٠] ،


[١] السنن الكبرى : ١ / ٩٦.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٧.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٨ و ٧٩٩.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٣ الحديث ٨٥١.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١.

[٦] غنية النزوع : ٣٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٧.

[٧] المراسم : ٣٢ ، تنبيه : فهم المصنف وصاحب المعالم من عبارة الديلمي أنّ قيد « الثلاث » للنتر لا للتنحنح. لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٥٢.

[٨] ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٨.

[٩] المقنعة : ٤٠ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٤٩.

[١٠] نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : ٢ / ٨٤٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست