responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 127

فيتأتّى البطلان مع التوقّف لا بدونه.

فدعوى إطلاق الجواز في الأوّل والمنع في الثاني ساقطة.

والبطلان في المغصوب مطلقاً لو سلّم فإنّما هو للأمر المضيّق بالردّ ، وهو يستلزم فساد ضدّه الخاصّ. وعلى هذا يتّجه البطلان مطلقاً لو ثبت فوريّة الكسر.

والظاهر وفاقهم على جواز اتّخاذ غير الأواني منهما واستعماله ؛ لبعض الظواهر [١]. والمنع في بعضها [٢] محمول على الكراهة ، جمعاً.

والمحرّم منها هي المتعارفة دون غيرها ، وإن ثبت الوضع ؛ لتقدّم العرف على اللغة.

والحقّ المشهور جواز استعمال المفضّض ؛ لإطلاق الصحيح [٣]. خلافاً لـ « الخلاف » [٤] مطلقاً ؛ للحسن والخبرين [٥] ، وللفاضل في موضع الفضّة [٦] ؛ للصحيح [٧] وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الكراهة جمعاً ، مع التصريح بها في الصحيح [٨].


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥١١ و ٥١٢ الحديث ٤٣١٨ و ٤٣١٩ و ٤٣٢٢.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ و ٥١٠ و ٥١١ الحديث ٤٣٠٠ و ٤٣١٧ و ٤٣٢١.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١٤.

[٤] الخلاف : ١ / ٦٩ المسألة ١٥ ، تنبيه : قوله في المبسوط : ١ / ١٣ صريح في التحريم ولكن جاء في الخلاف « يكره استعمال أواني الذهب والفضّة وكذلك المفضض » ، قال في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٤ : والظاهر أنّ مراده في الخلاف بالكراهة التحريم ، وهكذا فهم المصنّف من عبارة الخلاف أيضاً.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١١ ، ٥٠٦ و ٥٠٨ الحديث ٤٣٠٢ و ٤٣٠٨.

[٦] منتهى المطلب : ٣ / ٣٢٩.

[٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٠ الحديث ٤٣١٥.

[٨] مرّ آنفاً.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست