فدعوى إطلاق الجواز في الأوّل والمنع في الثاني ساقطة.
والبطلان في المغصوب مطلقاً لو سلّم فإنّما هو للأمر المضيّق بالردّ ، وهو يستلزم فساد ضدّه الخاصّ. وعلى هذا يتّجه البطلان مطلقاً لو ثبت فوريّة الكسر.
والظاهر وفاقهم على جواز اتّخاذ غير الأواني منهما واستعماله ؛ لبعض الظواهر [١]. والمنع في بعضها [٢] محمول على الكراهة ، جمعاً.
والمحرّم منها هي المتعارفة دون غيرها ، وإن ثبت الوضع ؛ لتقدّم العرف على اللغة.
والحقّ المشهور جواز استعمال المفضّض ؛ لإطلاق الصحيح [٣]. خلافاً لـ « الخلاف » [٤] مطلقاً ؛ للحسن والخبرين [٥] ، وللفاضل في موضع الفضّة [٦] ؛ للصحيح [٧] وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الكراهة جمعاً ، مع التصريح بها في الصحيح [٨].
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥١١ و ٥١٢ الحديث ٤٣١٨ و ٤٣١٩ و ٤٣٢٢.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ و ٥١٠ و ٥١١ الحديث ٤٣٠٠ و ٤٣١٧ و ٤٣٢١. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١٤. [٤] الخلاف : ١ / ٦٩ المسألة ١٥ ، تنبيه : قوله في المبسوط : ١ / ١٣ صريح في التحريم ولكن جاء في الخلاف « يكره استعمال أواني الذهب والفضّة وكذلك المفضض » ، قال في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٤ : والظاهر أنّ مراده في الخلاف بالكراهة التحريم ، وهكذا فهم المصنّف من عبارة الخلاف أيضاً. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١١ ، ٥٠٦ و ٥٠٨ الحديث ٤٣٠٢ و ٤٣٠٨. [٦] منتهى المطلب : ٣ / ٣٢٩. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٠ الحديث ٤٣١٥. [٨] مرّ آنفاً.