يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة ، بالإجماع ، والمستفيضة [١] ، وبعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً ، كما عليه المعظم ، ويؤيّده إيجابه السرف والتعطيل. فقول الفاضل بالجواز [٢] لا وجه له.
وعلى هذا فيلزم كسرها ، ولا يجوز بيعه إلّا ممّن يريده.
ولا يحرم ما فيها ؛ لعدم المقتضي ، فيستصحب حلّه. خلافاً للمفيد والحلبي [٣] ؛ لظاهر العلوي [٤] ، ولا دلالة له.
والمشهور جواز التطهّر منها ؛ لتعلّق النهي بالخارج. وقيل بالبطلان [٥] ؛ لتوقّفه على المحرّم ، ولا يبعد مع ثبوته.
والظاهر كون الصبّ والكون فيها كالانتزاع ؛ لخروج الكلّ عن الحقيقة
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.[٢] مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥. [٣] المقنعة : ٥٨٤ ، الكافي في الفقه : ٢٧٨. [٤] لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٥٠٤ و ٥٠٥ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الحديث إلّا عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، لاحظ! غوالي اللآلي : ٢ / ٢١٠ الحديث ١٣٨. [٥] منتهى المطلب : ٣ / ٣٢٥.