الشمس تطهّر الأرض والحصر والبواري من البول بالتجفيف ، وفاقاً لغير « الوسيلة » والراوندي.
لنا : بعد الأصل والمستفيض من النصّ [١] ونقل الإجماع [٢] ثبوت التلازم بين الطهارة وصحّة السجود والصلاة الثابتة بالمستفيضة من الصحاح وغيرها [٣] ، والإجماع القطعي.
للمخالف : الاستصحاب ، وردّ بسقوطه بالأقوى ، وقد يمنع ثبوته ؛ لتغيّر الموضوع بالجفاف. وظاهر الصحيح [٤] ، وردّ بعدم المقاومة ، فيحمل على التقيّة أو الجفاف قبل الإشراق.
وكلّ نجاسة مائيّة كالبول ، وما لا ينقل عادة كالأرض. خلافاً
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الباب ٢٩ من أبواب النجاسات.[٢] السرائر : ١ / ١٨٢. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ ٤٥٣ الحديث ٤١٤٦ و ٤١٤٧ و ٤١٤٩ و ٤١٥٠. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٢.