responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 114

قلنا : لا ينافي الوجوب ؛ لإمكان التعبّد. نعم الأقوى استحبابه في الكافر ؛ للمعارض [١].

ولاختصاص النصّ بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ. فالأقوال المخالفة المبنيّة على التعدية ضعيفة.

ويستحبّ الرش :

لظنّ التنجّس والشكّ فيه ؛ لاستفاضة الأمر به [٢] في موارد جزئيّة ، والعموم يثبت بالمركّب. وحمله على الندب لقوّة المعارض.

وللمدى ، وأثر الفأرة الرطبة ؛ للصحيحين [٣].

وعرق الجنب ؛ للخبرين [٤].

ولوقوع الثوب على كلب ميّت ؛ للصحيح [٥].

أو على بول شاة أو بعير ؛ للخبر [٦].

أو خيل أو بغال أو حمير ، مع شكّ في الإصابة ؛ للحسن [٧].

ولدي الجرح في المقعدة [ لمن يجد [٨] ] الصفرة بعد الاستنجاء والوضوء ؛ للصحيح [٩].


[١] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣ و ٤٠٧ الحديث ٣٩٩٨ و ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٧ و ٤٦٦ الحديث ٤١٩٣ و ٤٧٥ الحديث ٤٢١٦.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦١ و ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٥ الحديث ٤١٢٦ و ٤٤٦ الحديث ٤١٣٠.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٢ الحديث ٤١١٣.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٣.

[٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٣ الحديث ٣٩٨٢.

[٨] في النسخ الخطيّة ( بحد ) ، وما أثبتناه مقارب للفظ الحديث.

[٩] وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٢ الحديث ٧٦٨.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست