responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 96

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ لفظ « الغاية » في النزاع الثاني لا يحتمل إلاّ الوجه الثاني. وزعم بعض الأجلّة اتّحادهما [١]. ولا وجه له كما عرفت.

إذا تمهّد تلك المقدّمة نقول : إنّ لهم في المقام نزاعين :

أحدهما : أنّ الغاية هل تدخل في المغيّا أو لا؟

والثاني : أنّ الحكم المغيّا هل ينتفي بعد حصول الغاية أو لا؟

ولنذكر كلّ واحد في مقام.

أمّا المقام الأوّل ، فاختلف القوم فيه على أقوال :

فذهب نجم الأئمة إلى الخروج مطلقا [٢] ؛ نظرا إلى أنّ حدود الشيء خارجة عنه ، وحمل الموارد الّتي يظهر فيها الدخول على وجود القرينة فيها.

وقيل بالدخول مطلقا [٣].

وفصّل ثالث : بين « حتّى » و « إلى » ، فقال بالدخول في الأوّل وبعدمه في الثاني. اختاره الزمخشري على ما نسب إليه [٤].

وادّعى بعض النحاة الإجماع على الدخول في « حتّى » [٥]. ولعلّه خلط بين العاطفة والخافضة ، كما نصّ عليه ابن هشام [٦].


[١] راجع الفصول : ١٥٣.

[٢] حكى عنه النراقي في المناهج : ١٣٢.

[٣] لم نعثر على القائل ، وقال السيّد المجاهد في المفاتيح ( الصفحة ١٠٠ ) : والقول بالدخول مطلقا شاذّ لا يعرف قائله.

[٤] شرح الكافية ٢ : ٣٢٤.

[٥] حكاه ابن هشام في المغني ١ : ١٦٨ ، عن شهاب الدين القرافي.

[٦] انظر المغني ١ : ١٦٨.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست