أن لا يكون واردا مورد الغالب ، كما في قوله تعالى : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ )[١] فإنّ التوصيف في المقام لا يدلّ على انتفاء الحكم في الربائب اللاتي ليست في الحجور.
وعلّله الرازي ـ على ما حكي ـ : بأنّ الباعث على التخصيص هو العادة ، فإنّ الربيب غالبا يكون في الحجور ، وإذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه في التخصيص لم يغلب على الظنّ أنّ سببه نفي الحكم عمّا عداه [٢]. وتبعه في ذلك جماعة [٣].
وما ذكره يناسب القول بأنّ التزام المفهوم إنّما هو لأجل إخراج الكلام عن اللغويّة ، أو القول بأنّ أصالة الحقيقة إنّما لا يعوّل عليها إذا لم تكن مفيدة للظنّ ، وإلاّ فعلى القول بالدلالة الوضعيّة مع عدم اعتبار الظنّ لا وجه له ، كما هو ظاهر.
وعلّله المحقّق القمّي : بأنّ النادر هو المحتاج حكمه إلى التنبيه ، والأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرّى ، فلو حصل احتياج في الانفهام من اللفظ فإنّما يحصل في النادر ، فالعلّة في المذكور [٤] لا بدّ أن تكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب ، وهو فيما نحن فيه ـ يعني قوله تعالى : ( وَرَبائِبُكُمُ ) ـ التشبيه بالولد [٥].
[١] النساء : ٢٣. [٢] التفسير الكبير ١٠ : ٣٣. [٣] راجع تفسير روح البيان ٢ : ١٨٧ ، ذيل الآية ٢٣ من سورة النساء ، وروح المعاني ٤ : ٢٥٧ ، ذيل الآية ، ومجمع البيان ٢ : ٢٩ ، ذيل الآية أيضا. [٤] في المصدر : « فالنكتة في الذكر ». [٥] القوانين ١ : ١٨١.