فهو غير مفيد ؛ لأنّ ذلك من لوازم تعليق الوجوب العيني به وعدم تعلّقه بالمطلق الخالي عن الوصف.
وبالجملة ، فقد اختلف الأصوليّون في ثبوت المفهوم وعدمه على أقوال :
فنسب إلى كثير من الاصوليّين والفقهاء القول بثبوته.
ولعلّ المشهور بين أصحابنا هو العدم.
وحكي التفصيل بين ما كان في مقام البيان وغيره عن عبد الله البصري [١].
وقد عرفت نسبة التفصيل إلى العلاّمة بين ما كان علّة وبين غيره ، كالتفصيل بين كون الوصف من قبيل قولك : « لا يكون » و « غير الجاهل » كما في المناهج [٢].
ولعلّ القول منحصر في الأوّلين. وأمّا التفاصيل ففي موارد إثباتها خارجة عن حريم النزاع ، لاستناد الدلالة إلى القرائن الخارجيّة ، كما أشرنا إليه إجمالا.
احتجّ النافي [٣] : بأنّه لو دلّ لكان بإحدى الثلاث ، والتالي باطل ، كما يشهد به العرف. وثبوته في الشرط لا يقضي به في الصفة [٤] ؛ لظهور الفرق بينهما : من دلالة الجملة الشرطيّة على علّيّة الشرط للجزاء على وجه الانحصار ، بخلاف المقام.
لا يقال : قد ملأ الأسماع قولهم : إنّ التعليق على الوصف يشعر بالعلّية ، فلا وجه للمنع.
لأنّا نقول ـ بعد الغضّ عن عدم اطّراده كما في قولك : « اشتر لي عبدا أسود » وتسليم أصل الإشعار ـ لا يثمر في المقام ؛ إذ الإشعار بالعلّية لا ينفي
[١] حكاه عنه المحقّق النراقي في مناهج الأحكام : ١٣٠ ، والآمدي في الإحكام ٣ : ٨٠. [٢] مناهج الأحكام : ١٣٠. [٣] احتجّ به صاحب الفصول في الفصول : ١٥٢ ، والمحقّق النراقي في المناهج : ١٣٠. [٤] في ( ع ) : « لا يقتضي ثبوته في الوصف ».