responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 564

كان أو ميّتا. وذهب الأردبيلي [١] والعلاّمة ـ فيما حكى [٢] عنهما ـ إلى الجواز عند فقد المجتهد الحي مطلقا أو في ذلك الزمان والفاضل القمي رحمه‌الله [٣] أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى ، سواء حصل من قول الميّت أو الحي ، فهو من المجوّزين مطلقا ولم أجد غيره من المجتهدين وافقه في كتابه ممّن يعتد بشأنه.

[ وجوه القول بعدم جواز تقليد الميت ] :

والحقّ الذي لا ينبغي الارتياب فيه : هو المنع مطلقا. لنا على ذلك وجوه :

منها : ما سمعت من الإجماعات المعتضدة بظهور اتفاق الامامية على ذلك ؛ إذ قد عرفت أنّه لا خلاف بين قدماء الأصحاب والمتوسّطين بحكم التتبع وشهادة جملة من الفحول ، فانّ جريان عادتهم ـ سيّما العلاّمة ـ على ذكر المخالفين في المسائل مع عدم ذكر مخالف واحد معا في المسألة ممّا يعطي الجزم باتفاق كلمتهم في ذلك ، ودعوى صراحة الذكرى في خلاف بعض الأصحاب ، يدفعها ما عن رسالة [٤] الشهيد الثاني : من أنّ العلماء يعمّ العامّة والخاصّة ، وبعض الأعم أعم من بعض الأخص ، مع أنّ خلاف نادر من أصحابنا غير قادح فيما ادعينا من الإجماع على طريقة المتأخّرين. ومنه يظهر ضعف توهّم الخلاف من كلام من جعل الحكم


[١] مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٥٤٧.

[٢] حكاه المحقّق الثاني في حاشية الشرائع ( مخطوط ) : ١٠٠ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٢٥.

[٣] راجع القوانين ٢ : ٢٦٧ و ٢٦٨.

[٤] حكى عنه في مفاتيح الاصول : ٦١٩.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست