الأوّل : الأصل بتقريراته الثلاث كما عرفت فيما مرّ [١] ، مع ما فيها من عدم الاستقامة.
الثاني : إطلاقات الأدلّة كتابا وسنّة ، إذ لا أثر فيها على اشتراط الأعلميّة ، فيكون هذه الإطلاقات قاطعة للأصل على تقدير تسليم اقتضائه المنع.
الثالث : دعوى استقرار سيرة أصحاب الأئمّة عليهمالسلام على الأخذ بفتاوى أرباب النظر والاجتهاد من دون فحص عن الأعلميّة مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة. ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلّم بهشام [٢] وأضرابه [٣] دون غيرهم.
الرابع : في وجوب تقليد الأعلم عسرا لا يتحمّل في العادة ، فيكون منفيّا في الشريعة.
أمّا الأوّل : فلأنّ الأعلم في الأغلب منحصر في واحد أو في اثنين ، ومن المعلوم أنّ رجوع جميع أهل الاسلام إليه فيه عسر عليه وعليهم كما هو ظاهر [٤].
[١] راجع الصفحة : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٢. [٢] كذا ، والظاهر : لهشام. [٣] انظر الكافي ١ : ١٧١ ، الحديث ٤ ، ورجال الكشي ٢ : ٥٥٤ ، الحديث ٤٩٤. [٤] لم يتعرض للثاني وهو نفي العسر في الشريعة ؛ لوضوحه.