responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 51

هداية

إذا تعدّدت الأسباب واتّحد الجزاء ، فلا إشكال على ما ذهب إليه الحلّي من إلغاء إحدى الجملتين ، كما أنّه كذلك على ما ذهب إليه البعض [١] : من أنّ كلّ واحد منهما جزء السبب. وعلى الوجوه الأخر ، فهل اللازم تعدّد المسبّبات ولزوم إيجاد الجزاء على حسب تعدّد الشروط ، أو يتداخل المسبّبات ويكتفى في الإتيان بالجزاء دفعة واحدة؟ اختلفوا فيه على أقوال :

فالمشهور على عدم التداخل ، وذهب جماعة منهم المحقّق الخوانساري رحمه‌الله إلى التداخل على ما يظهر منه في المشارق [٢]. وعن الحلّي التفصيل بين اتّحاد الجنس وتعدّده. وتوضيح المقام بعد رسم امور :

أحدها : أنّ التداخل تارة يعتبر في الأسباب ، كأن يقال : بأنّ تعدّد الشروط لا يقتضي إلاّ إيجاد جزاء واحد ، سواء كانت تلك الأسباب من نوع واحد مثل تعدّد أفراد النوم المقتضي لوضوء واحد ، أو من أنواع مختلفة كتعاقب النوم والبول بالنسبة إلى الوضوء.

واخرى يعتبر في المسبّبات ، كأن يقال : إنّ تعدّد الشروط قاض بتعدّد المسبّبات ، إلاّ أنّ الجزاء الواحد يقوم مقام ذلك المتعدّد.

فعلى الأوّل فتداخل المسبّبات عزيمة ويتوقّف جواز الإتيان به ثانيا على وجه الامتثال على دليل ، وعلى الثاني رخصة.


[١] كما تقدّم عن جماعة في الصفحة : ٤٨.

[٢] مشارق الشموس : ٦١.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست