وهي كثيرة لا تحصى ، أقواها أمور ، منها : العقل والكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الأول فتقريره من وجوه :
أحدها : ما عوّل عليه المحقّق القمّي رحمهالله[١] ومحصّله : أنّ رجوع العامي إلى المجتهد ليس تعبّدا كما يومئ إليه تعليلهم في وجوب الأخذ بالأعلم بأنّ الظنّ في طرفه أقوى ، مضافا إلى أنّه لا دليل على التعبّد. أمّا السيرة والإجماع فلا جدوى فيهما. أمّا الأولى ، فلأنّ السلف المعاصرين للإمام كان باب العلم في حقّهم مفتوحا وعملهم إنّما هو بعلمهم. وأمّا الإجماع فهو موهون بذهاب فقهاء حلب على وجوب الاجتهاد عينا [٢] وإنكار جملة من أصحابنا الأخباريّين للتقليد [٣] ممّا لا يقبل الإنكار ، فأين الإجماع؟ بل التقليد اعتباره في حقّ العامي إنّما هو بواسطة الظنّ الثابت اعتباره بعد الانسداد على وجه العموم والكلّية بالبرهان العقلي ، ولا فرق بين الظنّ الحاصل من قول الحيّ وغيره ، كما هو قضيّة ضرورة العقل ، فمناط
[١] القوانين ٢ : ٢٧٠. [٢] كابن زهرة في الغنية ٢ : ٤١٤ ، وابي الصلاح في الكافي : ٥١١. [٣] انظر هداية الأبرار : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، والفوائد المدنيّة : ٤٠ ، وانظر مفاتيح الأصول : ٥٨٩ أيضا.