responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 45

قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [١] من أنّ مفهومه « أنّه إذا لم يكن قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء من النجاسات » وفساد ما أورد عليه [٢] : من أنّ اللازم من القضيّة المذكورة نجاسة الماء الغير الكرّ بشيء من النجاسات ، وهو مجمل لا يفيد ولا يلزم منه النجاسة بكلّ شيء ؛ ولذلك نقول بأنّ ما دلّ على عدم نجاسة غسالة الاستنجاء يعارض عموم المفهوم [٣] مثل ما يدلّ على عدم نجاسته إذا كان عاليا [٤] إلى غير ذلك.

ونظير ذلك في صحّة الاستدلال وفساد الاعتراض ، ما أفاده الشيخ : من عموم مفهوم قوله : « كلّ ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره » [٥] وما اعترضه الشيخ محمّد في حاشية الاستبصار : بعدم العموم [٦] ، فلاحظهما متأمّلا فإنّه حقيق بذلك. والله الهادي.


[١] الوسائل ١ : ١١٧ ـ ١١٨ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦.

[٢] أورده في هداية المسترشدين ٢ : ٤٦٠ ـ ٤٦١.

[٣] كذا ، والظاهر : « مفهوم » بدون اللام.

[٤] في ( ع ) : « غالبا ».

[٥] التهذيب ١ : ٢٢٤ ، ذيل الحديث : ٦٤٢.

[٦] استقصاء الاعتبار ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٦.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست