قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [١] من أنّ مفهومه « أنّه إذا لم يكن قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء من النجاسات » وفساد ما أورد عليه [٢] : من أنّ اللازم من القضيّة المذكورة نجاسة الماء الغير الكرّ بشيء من النجاسات ، وهو مجمل لا يفيد ولا يلزم منه النجاسة بكلّ شيء ؛ ولذلك نقول بأنّ ما دلّ على عدم نجاسة غسالة الاستنجاء يعارض عموم المفهوم [٣] مثل ما يدلّ على عدم نجاسته إذا كان عاليا [٤] إلى غير ذلك.
ونظير ذلك في صحّة الاستدلال وفساد الاعتراض ، ما أفاده الشيخ : من عموم مفهوم قوله : « كلّ ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره » [٥] وما اعترضه الشيخ محمّد في حاشية الاستبصار : بعدم العموم [٦] ، فلاحظهما متأمّلا فإنّه حقيق بذلك. والله الهادي.
[١] الوسائل ١ : ١١٧ ـ ١١٨ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦. [٢] أورده في هداية المسترشدين ٢ : ٤٦٠ ـ ٤٦١. [٣] كذا ، والظاهر : « مفهوم » بدون اللام. [٤] في ( ع ) : « غالبا ». [٥] التهذيب ١ : ٢٢٤ ، ذيل الحديث : ٦٤٢. [٦] استقصاء الاعتبار ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٦.