responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 411

الثالث من الامور [١] : في بيان الأقوال في المسألة :

فقيل بالإباحة [٢]. وقيل : بالحظر [٣]. وتوقّف شيخ الأشاعرة [٤] ، وفسّر تارة بعدم الحكم [٥] ، واخرى بعدم العلم بالحكم [٦].

قلت : إنّ التفسير الأوّل يلائم مذهب الأشاعرة بعدم حكم للعقل في أمثال المقام ، كما عن الحاجبي [٧] وأضرابه ، والتفسير الثاني يلائم كون هذا البحث إحدى مسألتي التنزّل والمماشاة ، كما لا يخفى.

وإذ قد عرفت هذه الامور فالمنقول من حجج المبيحين امور :

أحدها : ما نقله الشيخ في محكيّ العدّة [٨] : من أنّ تلك الأفعال منفعة بلا مضرّة. أمّا إنّها منفعة فبالفرض ، وأمّا إنّها بلا مضرّة ؛ لأنّها لو كانت فيها مضرّة آجلا أو عاجلا لوجب على الحكيم اللطيف نصب أمارة مفيدة للعلم ولا أقلّ من الظنّ المفيد للوثوق عليها والمفروض عدمها.


[١] تقدّم ثانيها في الصفحة : ٤٠٣.

[٢] ذهب إليه المرتضى في الذريعة ٢ : ٨٠٩ وفي العدّة ٢ : ٧٤٢. نسبه إلى أكثر المتكلمين من البصريين وفي المناهج : ٢٠٨ نسبه إلى كثير من الامامية.

[٣] قال الشيخ : ذهب كثير من البغداديين وطائفة من أصحاب الامامية إلى انها على الحظر. العدة ٢ : ٧٤٢.

[٤] كما نسب إليه في المناهج : ٢٠٨ والفصول : ٣٤٦ واختاره الشيخان. انظر مختصر كتاب اصول الفقه : ٤٣ والعدة ٢ : ٧٤٢.

[٥] نسبه في المناهج : ٢٠٨ إلى الرازي.

[٦] كما فسّر به النراقي في المناهج : ٢٠٨.

[٧] انظر المختصر وشرحه : ٧٧ ـ ٧٨.

[٨] العدّة ٢ : ٧٤٦ ـ ٧٤٧.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست