الثالث من الامور[١] : في بيان الأقوال في المسألة :
فقيل بالإباحة [٢]. وقيل : بالحظر [٣]. وتوقّف شيخ الأشاعرة [٤] ، وفسّر تارة بعدم الحكم [٥] ، واخرى بعدم العلم بالحكم [٦].
قلت : إنّ التفسير الأوّل يلائم مذهب الأشاعرة بعدم حكم للعقل في أمثال المقام ، كما عن الحاجبي [٧] وأضرابه ، والتفسير الثاني يلائم كون هذا البحث إحدى مسألتي التنزّل والمماشاة ، كما لا يخفى.
وإذ قد عرفت هذه الامور فالمنقول من حجج المبيحين امور :
أحدها : ما نقله الشيخ في محكيّ العدّة [٨] : من أنّ تلك الأفعال منفعة بلا مضرّة. أمّا إنّها منفعة فبالفرض ، وأمّا إنّها بلا مضرّة ؛ لأنّها لو كانت فيها مضرّة آجلا أو عاجلا لوجب على الحكيم اللطيف نصب أمارة مفيدة للعلم ولا أقلّ من الظنّ المفيد للوثوق عليها والمفروض عدمها.
[١] تقدّم ثانيها في الصفحة : ٤٠٣. [٢] ذهب إليه المرتضى في الذريعة ٢ : ٨٠٩ وفي العدّة ٢ : ٧٤٢. نسبه إلى أكثر المتكلمين من البصريين وفي المناهج : ٢٠٨ نسبه إلى كثير من الامامية. [٣] قال الشيخ : ذهب كثير من البغداديين وطائفة من أصحاب الامامية إلى انها على الحظر. العدة ٢ : ٧٤٢. [٤] كما نسب إليه في المناهج : ٢٠٨ والفصول : ٣٤٦ واختاره الشيخان. انظر مختصر كتاب اصول الفقه : ٤٣ والعدة ٢ : ٧٤٢. [٥] نسبه في المناهج : ٢٠٨ إلى الرازي. [٦] كما فسّر به النراقي في المناهج : ٢٠٨. [٧] انظر المختصر وشرحه : ٧٧ ـ ٧٨. [٨] العدّة ٢ : ٧٤٦ ـ ٧٤٧.