responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 403

فالفرق ظاهر بين المقامين. وربما يذكر في وجه الفرق وجوه أخر ضعيفة [١].

الثاني من الامور [٢] في تحرير محل النزاع :

فنقول : الأشياء عند العدليّة تنقسم على قسمين : قسم يستقلّ بإدراك حكمه العقل ، وقسم لا يستقلّ.

الأوّل خارج عن هذا النزاع وينقسم على أقسامه الخمسة : من الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة العقليّات.

والثاني أيضا على قسمين ، فإنّه إمّا من الأفعال التي لا يمكن بقاء النوع وحفظ النظام بدونه ـ كالتنفّس في الهواء ونحوه من ضروريّات العيش ـ وإمّا أن لا يكون من هذا القبيل. والأوّل أيضا خارج عن هذا النزاع ، ضرورة حكم العقل بجواز ارتكابه فيه [٣] ، ففي الحقيقة مرجع هذا القسم إلى الأوّل. والثاني لا يخلو إمّا أن يكون ممّا يشتمل على أمارة المنفعة أم لا. وعلى الثاني فلا شكّ في كونه [٤] لغوا وعبثا ، فلا يجوز الارتكاب فيه أيضا [٥] إمّا الكراهة عقليّة أو حرمة ، كما لا يخفى [٦]. والأوّل إمّا أن يكون ممّا يشتمل على أمارة المفسدة أيضا أم لا. وعلى الأوّل فلا ريب أيضا في عدم جواز الارتكاب فيها. وعلى الثاني فهو محلّ النزاع.


[١] في ( ط ) بدل « ضعيفة » : « كلّها غير وجيهة فلا نطيل بذكرها وتزييفها ».

[٢] تقدّم أوّلها في الصفحة : ٣٩٩.

[٣] في ( ط ) : « بجواز الارتكاب فيهما ».

[٤] في ( ط ) : « كونها ».

[٥] في ( ط ) : « أيضا فيها ».

[٦] لم ترد عبارة « إمّا لكراهة عقليّة أو حرمة كما لا يخفى » في ( ش ).

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست