ذكرها « فإنّه لا يكره الله إلاّ القبيح » [١] فالأمر ظاهر لا ينبغي أن يرتاب فيه ذو مسكة.
نعم ، بقي هنا شيء ، وهو : أنّه قد تقدّم [٢] أنّ الأشاعرة قد تمسّكوا في نفي الإدراك العقلي بآية التعذيب ؛ نظرا إلى أنّ انتفاء اللازم يساوق انتفاء الملزوم ـ وهو الحكم الشرعي ـ جريا على طريقة العدليّة من ثبوت الملازمة بعد ثبوت الحسن والقبح.
وتنظّر فيه الفاضل التوني : بأنّ ثبوت الحسن والقبح العقليّين لا يلازم وقوع التكليف ؛ نظرا إلى جواز التفكيك بين الحكمين [٣] ، فاستند في دفع الملازمة بالآية المذكورة في أحد الوجهين.
منها [٥]: أنّ الآية ـ على ما يشهد به مساقها ـ واردة في مقام نفي التعذيب في الدنيا قبل البعثة ، ويظهر ذلك بعد الرجوع إلى الآيات السابقة منها واللاحقة لها ، فعدم وقوع التعذيب في مستقلاّت العقل في الدنيا لا يقتضي عدم [٦] ترتّب العقاب عليها ولو في الآخرة ، لوضوح أنّ نفي الأخصّ لا يستلزم نفي الأعمّ ولو في فرد آخر غير الأخصّ.
[١] راجع الصفحة : ٣٧٤ والرواية عن أبي عبد الله عليهالسلام. [٢] راجع الصفحة : ٣٣٢ و ٣٧٢. [٣] الوافية : ١٧١ ـ ١٧٢. [٤] انظر هداية المسترشدين : ٤٤٠ ، والفصول : ٣٤٢ ، ومناهج الأحكام : ١٤١ و ١٤٧. [٥] في ( ط ) : « الأوّل ». [٦] في ( ط ) : لا يقضي بعدم.