ضرورة العقل ، فلا بدّ من حمله على أنّ الفعل بعد الظلم والبغي والتشديد منهم اختلف أوصافه ، لا أنّ مجرّد الظلم حرّم الشحوم عليهم مثلا من غير وجدان الفعل للصفة المقتضية للتحريم ، كما نبّه عليه المحقّق القمّي في بعض مباحث القياس [١] ، فتدبّر جيّدا فإنّه حقيق بالتدبّر [٢].
وممّا يعدّ من الوجوه الدالّة على ثبوت الملازمة الواقعيّة بين حكمي العقل والشرع الإجماع بأقسامه : نقلا وتحصيلا ، مركّبا وبسيطا.
أما الإجماع البسيط : فيكشف عن تحقّقه أمور :
منها : ما عزى الأستاذ إلى الشيخ في العدّة : من أنّه لا خلاف في أنّ كلّ محظور عقلي فهو محظور شرعي [٣]. وظاهره نفي الخلاف بين أرباب التحصيل وأهل النظر ، ولا أقلّ من نفيه بين العدليّة.
ومنها : ما أفاده جمال المحقّقين في تعليقاته على العضدي [٤] : من أنّه لا خلاف بين العدليّة في ذلك.
ومنها : ما ذكروه في ثمرة النزاع بين الفريقين من ترتيب [٥] الأحكام الشرعيّة على القول بالإدراك وعدمه على تقدير عدمه.
[١] القوانين ٢ : ٨١. [٢] لم ترد عبارة « من غير وجدان ـ إلى ـ بالتدبّر » في ( ش ). [٣] انظر العدة ٢ : ٧٤١. [٤] الحاشية على مختصر الاصول في أول مبحث مبادئ الأحكام : ٦٦ ، وفيها نسب ذلك إلى « المذهب ». [٥] في ( ش ) : « ترتّب ».