responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 319

ويتمّ الكلام فيه في طيّ اصول :

أصل [١]

عرّف الدليل العقلي : بأنّه « حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي ».

وقسّموه إلى ما لا يتوقّف على خطاب شرعيّ كالحسن والقبح العقليّين وإلى ما يتوقّف عليه كالحكم بوجوب مقدّمة الواجب وحرمة الضدّ ، ونحوه. وعدّ غير واحد ـ منهم الفاضل التوني [٢] ـ منه ما لو ثبتت الملازمة شرعا كالملازمة بين القصر والإفطار ، مصرّحين بعدم الفرق بينه وبين ما كان الملازمة عقلية.

ثمّ يرد على التعريف : بأنّ الدليل العقلي إنّما هو فرد من أفراد مطلق الدليل ، وقد عرّف : بأنّه « ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ » [٣] فلا وجه لإهمال قيدي « الإمكان » و « صحيح النظر فيه » ، إلاّ أن يراد من « التوصّل » إمكانه ، وهو كما ترى مجاز لا يصار إليه في أمثال المقام كما لا يخفى.

ويمكن الذبّ عنه : بأنّ من الظاهر أنّ المقصود بالتحديد في المقام ليس إلاّ تميز هذا القسم من الدليل عمّا يشاركه في الجنس من الدليل الشرعي ، وبعد اعتبار القيدين فيما يتمّ القسمين لا غائلة في إهمالهما في مقام يراد فيه تميز


[١] في ( ش ) : « تحديد ».

[٢] الوافية : ٢١٩.

[٣] انظر الإحكام للآمدي ١ : ٢٧.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست