الأقرب أنّ التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ )[١] و ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ )[٢] لا يلازم الإجمال. وقيل بالملازمة [٣] ، وآخر بالبيان مطلقا [٤].
واحتجّ الأوّل بأنّ [٥] إضافة الحلّ والحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقيّة ، لامتناع تعلّقهما بها ، بل إنّما هي إضافة لملابسة [٦] ، بين الحلّ والعين باعتبار الفعل المتعلّق بها ابتداء ، وحيث إنّ ذلك ممّا لا دليل على تعيينه بعد تعدّده [٧] في نفسه يصير مجملا.
واحتجّ الثاني بأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم بعد أنّ الأصل في كلّ كلام حمله على البيان والإفادة ، نظير المطلق الوارد بدون القيد.
[١] المائدة : ١. [٢] النساء : ٢٣. [٣] نسبه الشيخ في العدّة ٢ : ٤٣٦ ، والآمدي في الإحكام ٣ : ١٥ ، والعضدي في الشرح :
٢٨٨ ، إلى الكرخي والبصري.
[٤] نسبه في المعالم : ١٥٦ إلى الأكثر ، ومثله في القوانين ١ : ٣٣٩ ، واختاره صاحب المعالم ، وهو مختار الشيخ في العدّة ٢ : ٣٦. [٥] في ( ش ) والمطبوع : « إلى أنّ ». [٦] في ( ق ) : « الملابسة ». [٧] في ( ع ) : « فعند تعذّره ».