responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 303

هداية

الأقرب أنّ التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ )[١] و ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ )[٢] لا يلازم الإجمال. وقيل بالملازمة [٣] ، وآخر بالبيان مطلقا [٤].

واحتجّ الأوّل بأنّ [٥] إضافة الحلّ والحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقيّة ، لامتناع تعلّقهما بها ، بل إنّما هي إضافة لملابسة [٦] ، بين الحلّ والعين باعتبار الفعل المتعلّق بها ابتداء ، وحيث إنّ ذلك ممّا لا دليل على تعيينه بعد تعدّده [٧] في نفسه يصير مجملا.

واحتجّ الثاني بأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم بعد أنّ الأصل في كلّ كلام حمله على البيان والإفادة ، نظير المطلق الوارد بدون القيد.


[١] المائدة : ١.

[٢] النساء : ٢٣.

[٣] نسبه الشيخ في العدّة ٢ : ٤٣٦ ، والآمدي في الإحكام ٣ : ١٥ ، والعضدي في الشرح :

٢٨٨ ، إلى الكرخي والبصري.

[٤] نسبه في المعالم : ١٥٦ إلى الأكثر ، ومثله في القوانين ١ : ٣٣٩ ، واختاره صاحب المعالم ، وهو مختار الشيخ في العدّة ٢ : ٣٦.

[٥] في ( ش ) والمطبوع : « إلى أنّ ».

[٦] في ( ق ) : « الملابسة ».

[٧] في ( ع ) : « فعند تعذّره ».

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست