responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 272

المقام الثاني : إذا اتّحد المحكوم به ، فمع تعدّد الموجب كقولك : « إن ظاهرت أعتق رقبة » و « إن قلت [١] أعتق رقبة مؤمنة » فلا حمل أيضا ، كما عليه أصحابنا الإماميّة أجمع على ما حكي [٢] ، لعدم ما يوجب ذلك من العقل والنقل ، لعدم التنافي بينهما. وحكي عن بعض أهل الخلاف : أنّهم خالفوا في ذلك وقالوا بالحمل [٣]. وشذوذه يكفي في الأعراض عنه.

المقام الثالث : إذا اتّحد الموجب مذكورا أو مستورا وكان الكلامان مثبتين ، فالمشهور على الحمل ، بل وعليه الإجماع صريحا في كلام جماعة من أصحابنا كالعلاّمة [٤] والعميدي [٥] والبهائي [٦] ، وغيرهم كالآمدي [٧] والحاجبي [٨] والعضدي [٩].

ولعلّ ذلك هو الواقع أيضا ، فإذا قال القائل : « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » مجرّدين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله : « إن ظاهرت » فالعرف إنّما يساعد على الحمل المذكور وأنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، وهو راجع إلى التقييد وإن توهّم اختلافهما كما هو ظاهر.


[١] كذا ، والظاهر : إن قتلت.

[٢] حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٤ ، عن نهاية المأمول.

[٣] حكاه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٤ عن الشافعي وغيره ، وراجع شرح مختصر الأصول للعضدي : ٢٨٥.

[٤] نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٧٤.

[٥] قاله في منية اللبيب : ١٩٤ ، وحكى عنه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

[٦] زبدة الاصول : ١٠٤. وفي ( ط ) ونسخة من ( ش ) : « البهبهاني ».

[٧] الإحكام ٣ : ٧ ، وفيه : فلا نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد.

[٨][٩] راجع شرح مختصر الاصول : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست