قد عرفت أنّ حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين : أحدهما عدميّ ، والآخر وجوديّ ، ويتولّد من كلّ واحد منهما شرط للحمل على الإطلاق ، كما أفاده بعض المحقّقين في فوائده [١].
الأوّل :
أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد. والوجه في ذلك : الاشتراط ظاهر بعد قيام الانصراف مقام التقييد اللفظي ، إلاّ أنّه لا بدّ من توضيح موارده ، فنقول : إنّ له أقساما :
أحدها : الشيوع الحضوري [٢] بمعنى حضور [٣] بعض أقسام المعنى في الذهن بواسطة استيناس حاصل به مع القطع بعدم كونه مرادا بالخصوص كانصراف الماء إلى ما هو المتعارف شربه في البلد ، كالفرات في العراق مثلا.
ثانيها : ما هو أقوى من ذلك مع ارتفاعه بالتأمّل ، وهو المسمّى بالتشكيك البدوي.
وثالثها : أن يكون الشيوع موجبا لاستقرار الشكّ واستمراره على وجه لا يزول بالملاحظة والتأمّل ، نظير الشكّ الحاصل في المجاز المشهور عند التردّد في وصول الشهرة حدّا يمكن معها التصرّف. إلاّ أنّه في المجاز محكوم بإرادة
[١] الفوائد الحائرية : ٣٦١ ، الفائدة ٥. [٢] في ( ش ) و ( ع ) والمطبوع : « الخطوري ». [٣] في المطبوع و ( ع ) : « خطور ».