responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 249

هداية

الحقّ ـ كما عليه جماعة من أرباب التحقيق ـ أنّ التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته ، وأوّل من صرّح بذلك [ من أئمّة الفنّ على ما اطّلعت عليه هو ][١] السيّد السلطان [٢] [ وإن كان يظهر ذلك من جماعة من المحقّقين في غير الفنّ ، كما لا يخفى على المتدرّب ][٣].

وذهب بعضهم [٤] إلى أنّه مجاز بل نسب إلى المشهور [٥]. ولا أظنّ صدق النسبة.

وفصّل ثالث بين التقييد بالمتّصل فاختار ما اخترناه ، وبين التقييد المنفصل فذهب إلى أنّه مجاز [٦].

وتحقيق المقام موقوف على تمهيد ، وهو أنّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة :


[١] لم يرد في ( ش ).

[٢] في ( ش ) : « سلطان المحقّقين » ، وراجع لما صرّح به حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : ١٥٥ ، ذيل قول الماتن : فلأنّه جمع بين الدليلين.

[٣] لم يرد في ( ش ).

[٤] ذهب إليه المحقّق القمي في القوانين ١ : ٣٢٥.

[٥] لم نعثر عليه.

[٦] ذهب إلى هذا التفصيل القزويني في ضوابط الاصول : ٢٢٥ ـ ٣٢٦.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست