الحقّ ـ كما عليه جماعة من أرباب التحقيق ـ أنّ التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته ، وأوّل من صرّح بذلك [ من أئمّة الفنّ على ما اطّلعت عليه هو ][١] السيّد السلطان [٢] [ وإن كان يظهر ذلك من جماعة من المحقّقين في غير الفنّ ، كما لا يخفى على المتدرّب ][٣].
وذهب بعضهم [٤] إلى أنّه مجاز بل نسب إلى المشهور [٥]. ولا أظنّ صدق النسبة.
وفصّل ثالث بين التقييد بالمتّصل فاختار ما اخترناه ، وبين التقييد المنفصل فذهب إلى أنّه مجاز [٦].
وتحقيق المقام موقوف على تمهيد ، وهو أنّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة :
[١] لم يرد في ( ش ). [٢] في ( ش ) : « سلطان المحقّقين » ، وراجع لما صرّح به حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : ١٥٥ ، ذيل قول الماتن : فلأنّه جمع بين الدليلين. [٣] لم يرد في ( ش ). [٤] ذهب إليه المحقّق القمي في القوانين ١ : ٣٢٥. [٥] لم نعثر عليه. [٦] ذهب إلى هذا التفصيل القزويني في ضوابط الاصول : ٢٢٥ ـ ٣٢٦.