responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 219

هداية

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر ، كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتدّ به. وأمّا تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فالأقرب جوازه أيضا ، وفاقا لأكثر المحقّقين [١].

وحكي عن الذريعة [٢] والعدة [٣] والمعارج [٤] عدم الجواز مطلقا. ولعلّ منع السيّد مبنيّ على أصله من إنكار حجّيّة الخبر الواحد [٥].

وفصّل بعضهم [٦] بين تخصيص العامّ الكتابي بمخصّص قطعيّ فيجوز ، وعدمه فلا يجوز. وحكي عن المحقّق أيضا الوقف [٧]. ولعلّه توقّف منه في العمل ، وإلاّ فالمحكي عنه هو العدم ، كما عرفت.


[١] منهم العلامة في تهذيب الاصول : ١٤٨ ، ونهاية الوصول : ١٥٩ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٤٠ ، والمحقق القمي في القوانين ١ : ٣٠٨ ، وغيرهم.

[٢] الذريعة ١ : ٢٨٠.

[٣] العدّة ١ : ٣٤٤.

[٤] حكاه عنه في المعالم : ١٤٠ ، والقوانين ١ : ٣٠٨ ، والمناهج : ١١٤ ، قال : ظاهر كلامه الثاني ( عدم الجواز مطلقا ).

[٥] الذريعة ٢ : ٥١٧.

[٦] وهو عيسى بن أبان كما في المناهج : ١١٤ ، ومفاتيح الأصول : ١٦٠ ، وراجع المعارج : ٩٦.

[٧] حكى عنه في المعالم : ١٤١ ، والقوانين ١ : ٣٠٨ ، والمناهج : ١١٤.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست