يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر ، كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتدّ به. وأمّا تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فالأقرب جوازه أيضا ، وفاقا لأكثر المحقّقين [١].
وحكي عن الذريعة [٢] والعدة [٣] والمعارج [٤] عدم الجواز مطلقا. ولعلّ منع السيّد مبنيّ على أصله من إنكار حجّيّة الخبر الواحد [٥].
وفصّل بعضهم [٦] بين تخصيص العامّ الكتابي بمخصّص قطعيّ فيجوز ، وعدمه فلا يجوز. وحكي عن المحقّق أيضا الوقف [٧]. ولعلّه توقّف منه في العمل ، وإلاّ فالمحكي عنه هو العدم ، كما عرفت.
[١] منهم العلامة في تهذيب الاصول : ١٤٨ ، ونهاية الوصول : ١٥٩ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٤٠ ، والمحقق القمي في القوانين ١ : ٣٠٨ ، وغيرهم. [٢] الذريعة ١ : ٢٨٠. [٣] العدّة ١ : ٣٤٤. [٤] حكاه عنه في المعالم : ١٤٠ ، والقوانين ١ : ٣٠٨ ، والمناهج : ١١٤ ، قال : ظاهر كلامه الثاني ( عدم الجواز مطلقا ). [٥] الذريعة ٢ : ٥١٧. [٦] وهو عيسى بن أبان كما في المناهج : ١١٤ ، ومفاتيح الأصول : ١٦٠ ، وراجع المعارج : ٩٦. [٧] حكى عنه في المعالم : ١٤١ ، والقوانين ١ : ٣٠٨ ، والمناهج : ١١٤.