responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 205

هداية

إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فذلك لا يوجب تخصيص العامّ ، وفاقا لجماعة من المحقّقين ، منهم الشيخ [١] والعلاّمة في أحد قوليه [٢] والحاجبي [٣]. وذهب جماعة إلى تخصيصه [٤] واخرى إلى التوقّف [٥] مثاله قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ )[٦] حيث إنّ الضمير في « بعولتهنّ » راجع إلى بعض المطلّقات وهي الرجعيّات. ومحلّ الكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع ، سواء كان الحكمان واحدا وفي كلام واحد كقولك : « أكرم العلماء واحدا منهم » إذا فرض عود الضمير لعدولهم ، أو متعدّدا وفي كلامين كما في الآية المباركة ، حيث إنّ حكم العامّ وجوب التربّص ، وحكم الضمير أحقّيّة الزوج بالرجوع والردّ.


[١] العدة ١ : ٣٨٤.

[٢] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولا على من نسب إليه.

[٣] المختصر مع شرحه للعضدي : ٢٧٨.

[٤] منهم العلاّمة في النهاية : ١٧١ ، والعميدي في شرحه على التهذيب : ١٩٣ ، وإمام الحرمين والبصري ، انظر المختصر وشرحه : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

[٥] كالسيّد في الذريعة ١ : ٣٠٠ ، والمحقّق في معارج الاصول : ١٠٠ ، والعلاّمة في التهذيب : ١٥٤ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٣٨ ، ١٥٣ ، والنراقي في المناهج : ١٠٢.

[٦] البقرة : ٢٢٨.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست