responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 200

الرابع [١] :

لا إشكال في ثبوت اشتراك كلّ الامّة في ما إذا لم يكن الخطابات مصدّرة بإحدى أدوات الخطاب كـ « يا أيّها الناس » ونحوه كأن كان الخطاب عامّا لجميع المكلّفين ، مثل قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... )[٢] ونحوه من الأدلّة العامّة الغير المختصّة بصنف خاصّ من المكلّفين الشاملة لجميع الأزمان والأحوال ، وأمثال ذلك كثيرة في الأحكام الشرعيّة على وجه لو لم نقل بالاشتراك فيما ثبت بعناوين الخطاب للمشافهين لا أظنّ لزوم [٣] انهدام أساس الشريعة وبطلان الطريقة ، لا سيّما بعد انضمام الخطابات الخاصّة الواردة بالنسبة إلى أشخاص معلومة يقطع بعدم اعتبار ذلك الشخص المعيّن كخطابه لزرارة « لا تنقض اليقين » [٤] ونحو ذلك. وليس القطع بعدم مدخليّة خصوص السائل في قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « هلكت وأهلكت » [٥] بعد سؤال الأعرابي من مواقعة أهله في نهار رمضان أخفى من القطع بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع.

وممّا ذكرنا يظهر عدم ورود ما أفاده المحقّق القمّي رحمه‌الله ـ على من تأمّل ـ في قاعدة الاشتراك : من لزوم انهدام أساس الشريعة [٦].


[١] في جميع النسخ ( الثالث ) ، والصواب ما أثبتناه.

[٢] آل عمران : ٩٧.

[٣] لم يرد « لزوم » في ( ع ).

[٤] الوسائل ١ : ١٧٥ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.

[٥] كذا ، والصواب : « أعتق رقبة » لأنّ « هلكت وأهلكت » من قول السائل ، راجع الوسائل ٧ : ٣٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.

[٦] القوانين ١ : ٢٣٤.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست