مثل استدلالهم بالأخبار الواردة في فضيلة العلماء [١] ، مثل ما دلّ على ترجيح مدادهم على دماء الشهداء [٢] على جواز تقليد الميّت. وهذه الأدلّة من أقوى الأدلّة على أنّ المستدلّ إنّما لم يبلغ إلى ما هو المبحوث عنه في المقام ، وإلاّ فهو أجلّ من ذلك.
تذنيب :
اختلف القائلون بوجوب الفحص في مقداره ، فنسب إلى القاضي لزوم تحصيل القطع [٣] والأكثرون على كفاية الظنّ واحتجّ القاضي : بأنّ القطع ممّا يتيسّر حصوله للمجتهد بالفحص ، فلا بد من تحصيله.
أمّا الأوّل : فلأنّ الحكم المستفاد من العامّ إن كان ممّا كثر البحث عنه ولم يطّلع على ما يوجب تخصيصه ، فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه ولو قبل الفحص ، وإلاّ فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفائه ، إذ لو اريد بالعامّ الخاصّ لأطلع عليه ، فإذا حصل الفحص ولم يطّلع عليه وجب البناء على العموم.
وأمّا الثاني : فلقضاء صريح العقل بعدم الاقتناع بالظنّ عند إمكان تحصيل العلم ، إلاّ أن يدلّ على ذلك دليل من الشرع.
واجيب عنه بوجوه مرجعها إلى منع حصول القطع من الفحص ، فلا بدّ من الاكتفاء بالظنّ [٤].
[١] انظر الكافي ١ : ٣٢ ، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. [٢] الفقيه ٤ : ٣٩٨ ، الحديث ٥٨٥٣ ، والوافي ١ : ١٤٥. [٣] نسبه إليه الآمدي في الإحكام ٣ : ٥٦ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٠٠ وغيرهما. [٤] انظر الإحكام للآمدي ٣ : ٥٧.