responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 172

احتج المجوّز بامور :

الأول ما حكي عن الصيرفي من التعويل على الظنّ الحاصل من أصالة عدم التخصيص [١]. واعترضه في محكيّ النهاية : بمعارضتها لأصالة عدم حجّيّة الظنّ [٢]. ولا وجه له على تقدير جريان الأصل اللفظي ، ضرورة ثبوت التعويل على الظنون اللفظيّة الكاشفة عن المراد. والوجه هو ما قدّمناه : من أنّها موهونة بواسطة العلم الإجمالي بالتخصيص.

واعترض عليه بعض من قارب عصرنا [٣] تارة بأنّ العلم الإجمالي لا يمنع عن العمل بالأصل إلاّ إذا كانت الشبهة محصورة ، وجعل ذلك من باب الشبهة المحصورة من غرائب الجعليّات! فإنّه إذا كان ذلك من باب المحصور ، فأين غير المحصور؟

قلت : ولعلّه سهو من مثله ، إذ لا إشكال في كون المقام من المحصور نظرا إلى كثرة المعلوم بالإجمال وإن كانت الأطراف أيضا كثيرة.

واخرى بأنّ كونها من باب المحصور مسلّم ، لكن لا تجب الموافقة القطعيّة فيه ، كما قرّر في محلّه.

وفيه : ما قرّر في محلّه من لزومها.

ثمّ اعلم أنّ دعوى العلم الإجمالي تارة تكون في جميع العمومات ، واخرى تكون في عامّ واحد ، وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ـ على تقدير


[١] حكاه الآمدي في الإحكام ٣ : ٥٦.

[٢] نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٤٦.

[٣] وهو المحقّق النراقي في المناهج : ١١١.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست