الأول ما حكي عن الصيرفي من التعويل على الظنّ الحاصل من أصالة عدم التخصيص [١]. واعترضه في محكيّ النهاية : بمعارضتها لأصالة عدم حجّيّة الظنّ [٢]. ولا وجه له على تقدير جريان الأصل اللفظي ، ضرورة ثبوت التعويل على الظنون اللفظيّة الكاشفة عن المراد. والوجه هو ما قدّمناه : من أنّها موهونة بواسطة العلم الإجمالي بالتخصيص.
واعترض عليه بعض من قارب عصرنا [٣] تارة بأنّ العلم الإجمالي لا يمنع عن العمل بالأصل إلاّ إذا كانت الشبهة محصورة ، وجعل ذلك من باب الشبهة المحصورة من غرائب الجعليّات! فإنّه إذا كان ذلك من باب المحصور ، فأين غير المحصور؟
قلت : ولعلّه سهو من مثله ، إذ لا إشكال في كون المقام من المحصور نظرا إلى كثرة المعلوم بالإجمال وإن كانت الأطراف أيضا كثيرة.
واخرى بأنّ كونها من باب المحصور مسلّم ، لكن لا تجب الموافقة القطعيّة فيه ، كما قرّر في محلّه.
وفيه : ما قرّر في محلّه من لزومها.
ثمّ اعلم أنّ دعوى العلم الإجمالي تارة تكون في جميع العمومات ، واخرى تكون في عامّ واحد ، وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ـ على تقدير
[١] حكاه الآمدي في الإحكام ٣ : ٥٦. [٢] نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٤٦. [٣] وهو المحقّق النراقي في المناهج : ١١١.