الحقّ كما عليه المحقّقون عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص. وربّما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي [١] والآمدي [٢] ، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن النهاية [٣]. وحكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز [٤] ، وتبعه العميدي [٥] والمدقّق الشيرواني [٦] وجماعة من الأخباريّة ، منهم صاحب الوافية [٧] وشارحها [٨] ، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج [٩]. وحكى من بعضهم : أنّ مراد القائل بالجواز وجوب الاعتقاد بالعموم واقعا حتّى يظهر المخصّص فيحكم بكونه ناسخا [١٠].
[١] المستصفى ٢ : ١٥٧. [٢] الإحكام ٣ : ٥٦. [٣] نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٩٥. [٤] حكاه في المعالم : ١١٨ ، والمناهج : ١١٠ ، وانظر التهذيب : ١٣٨ ، وفيه : ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص. [٥] انظر منية اللبيب : ١٦٨ و ٢٠٩. [٦] حكاه النراقي والسيّد المجاهد في المناهج : ١١٠ ، والمفاتيح : ١٨٧ عن حاشيته على المعالم. وانظر حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : ١٢٤ ـ ١٢٥. [٧] انظر الوافية : ١٣٠. [٨] انظر شرح الوافية ( مخطوط ) : ١٢٢. [٩] المناهج : ١١٠. [١٠] حكاه في المناهج (١١٠) عن مذهب أبي حنيفة والكرخي.