responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 148

وكيف كان لا وجه للتردّد في أمثال هذه المطالب الواضحة وإن صعب مأخذه بواسطة عدم التدرّب في كيفيّة المأخذ ، ولقد فصّلنا القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الصحيح والأعمّ فراجعه.

تنبيهات :

الأوّل :

أنّه يظهر من بعضهم التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم ، كما إذا شكّ في صحّة الغسل أو الوضوء ، بمائع مضاف فيستكشف صحّته بعموم قوله : « أوفوا بالنذر » إذا وقع متعلّقا للنذر ، فيقال : إنّ هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء به ، لعموم قوله : « أوفوا بالنذر » وكلّ ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا ، فيجب أن يكون الوضوء صحيحا ، أمّا الصغرى فبالعموم وأمّا الكبرى فللقطع بأنّ ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به.

وقد شاع التمسّك بمثل ذلك في كلمات بعضهم [١] ، كما لا يخفى على المتتبّع. وهو فاسد جدّا.

أمّا إجمالا : فلأنّ النذر وأمثاله من العناوين الثانوية التي لا ترد إلاّ على محل يعلم قبوله له ، ولا يمكن استكشاف ذلك.

وأمّا تفصيلا : فلأنّ الأحكام الواردة في الشريعة على ضربين :

أحدهما : ما لا تؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كإباحة السكّر وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ونحوها ، فإنّه لا يعقل القول بأنّه يباح السكّر


[١] لم نعثر عليه بعد الفحص التام.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست