responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 558

نعم ، يتمّ كلام البهائي بعد ثبوت أحد أمرين :

أحدهما : أن يكون الأمر المضيّق بمنزلة التخصيص أو التقييد اللفظي لعنوان الضدّ الموسّع بغير الفرد الذي وقع في زمان ذلك المضيّق ، على أن يكون وجوب الإزالة فورا بمنزلة الاستثناء من قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )[١] حتّى يصير بمنزلة قولك : « إلاّ الزمان الذي فرض فيه شيء فورا » كالإزالة ، فإنّه لو تمّ أنّ الأمر المضيّق يوجب مثل هذا التخصيص في عنوان الضدّ لتمّ قوله بأنّ عدم الأمر يكفي في الفساد ؛ لأنّ الفرد الواقع وقت الإزالة حينئذ لم يكن أوّلا داخلا تحت المراد من « أقم الصلاة » ، فلم يكن الأمر المتعلّق بالصلاة كافيا في حجّيّة هذا الفرد الخارج أوّلا من غير الاحتياج إلى المنع والنهي. ولكن أنّى له بإثبات مثل هذا! إذ كلّ أحد يعلم أنّ الأمر بالشيء لو اقتضى النهي أو عدم الأمر فإنّما يقتضيهما من حكم العقل واستحالة التكليف بالأمرين في وقت وتقديم المضيّق ، والاستحالة هذه لا تقتضي التخصيص والتقييد في عنوان الصلاة بحسب المراد ، بل إنّما يقتضي المنع العقلي الذي هو في حكم المنع الشرعي عن الإتيان بغير الواجب الفوري من الصلاة وغيرها.

وثانيهما : أن يكون التخيير في أفراد الموسّع بحسب الوقت تخييرا شرعيّا مثل التخيير في الواجبات التخييريّة ، فإنّ القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر دون النهي ، يفيد حينئذ مفاد القول بأنّه يقتضي النهي ؛ لأنّ الأفراد حينئذ قد امر بها شرعا بخصوصها ، فمتى قلنا : إنّ الأمر المضيّق يوجب خروجها عن صفة المأمور به ، اتّجه الحكم بالبطلان من دون أن يكون هناك نهي.


[١] الإسراء : ٧٨.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست