responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 402

وأمّا الأقوال في المسألة ، فعلى ما استقصيناه [١] أربعة :

أحدها : ـ كما هو المنسوب إلى الأكثر [٢] ـ هو الوجوب مطلقا ، وقد نقل الآمدي الإجماع عليه [٣] كما حكي عنه. وناقش فيه المحقّق الخونساري : بأنّ الموجود من عبارة إحكامه دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة [٤].

وثانيها : النفي مطلقا ، وقد نسبه الآمدي كما تقدّم إلى البعض ، إلاّ أنّ المحقّق المذكور نفاه. والظاهر من عبارة المنهاج وجود القائل به [٥] ، ويحتمله عبارة المختصر [٦][٧].

وثالثها : التفصيل بين السبب وغيره ، فقالوا بالوجوب في الأوّل وبعدمه في الثاني. وقد نسبه البعض [٨] إلى الواقفيّة ، واختاره صاحب المعالم [٩]. وقد نسبه


[١] في ( ط ) : ما استقصاه بعض الأساطين.

[٢] نسبه المحقّق القمّي في القوانين ١ : ١٠٣.

[٣] الإحكام في اصول الأحكام ١ : ١٥٣.

[٤] حاشية شرح مختصر الاصول ( مخطوط ) الورقة : ١٣٤ ، وإليك نصّه : وقد نسب إلى الآمدي ادّعاء الإجماع عليه ، وهو فرية ، بل ادّعى في الإحكام : اتفاق أصحابه المعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة.

[٥] حاشية شرح مختصر الاصول ( مخطوط ) الورقة : ١٣٤ ، وإليك نصّه : وثانيها عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر قائل به على التعيين ... لكن سينقل المحشّي وجود القول به عن المنهاج.

[٦] راجع المختصر وشرحه للعضدي : ٩٠ ـ ٩١.

[٧] في ( ط ) زيادة : على ما حكي عنها.

[٨] القوانين ١ : ١٠٤.

[٩] المعالم : ٦١ ـ ٦٢.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست