وأمّا الأقوال في المسألة ، فعلى ما استقصيناه [١] أربعة :
أحدها : ـ كما هو المنسوب إلى الأكثر [٢] ـ هو الوجوب مطلقا ، وقد نقل الآمدي الإجماع عليه [٣] كما حكي عنه. وناقش فيه المحقّق الخونساري : بأنّ الموجود من عبارة إحكامه دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة [٤].
وثانيها : النفي مطلقا ، وقد نسبه الآمدي كما تقدّم إلى البعض ، إلاّ أنّ المحقّق المذكور نفاه. والظاهر من عبارة المنهاج وجود القائل به [٥] ، ويحتمله عبارة المختصر [٦][٧].
وثالثها : التفصيل بين السبب وغيره ، فقالوا بالوجوب في الأوّل وبعدمه في الثاني. وقد نسبه البعض [٨] إلى الواقفيّة ، واختاره صاحب المعالم [٩]. وقد نسبه
[١] في ( ط ) : ما استقصاه بعض الأساطين. [٢] نسبه المحقّق القمّي في القوانين ١ : ١٠٣. [٣] الإحكام في اصول الأحكام ١ : ١٥٣. [٤] حاشية شرح مختصر الاصول ( مخطوط ) الورقة : ١٣٤ ، وإليك نصّه : وقد نسب إلى الآمدي ادّعاء الإجماع عليه ، وهو فرية ، بل ادّعى في الإحكام : اتفاق أصحابه المعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة. [٥] حاشية شرح مختصر الاصول ( مخطوط ) الورقة : ١٣٤ ، وإليك نصّه : وثانيها عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر قائل به على التعيين ... لكن سينقل المحشّي وجود القول به عن المنهاج. [٦] راجع المختصر وشرحه للعضدي : ٩٠ ـ ٩١. [٧] في ( ط ) زيادة : على ما حكي عنها. [٨] القوانين ١ : ١٠٤. [٩] المعالم : ٦١ ـ ٦٢.