responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 94

مهيرة [١] فبانت بنت سرية ، وعلى أنّها بكر فبانت ثيّبة ، وغير ذلك.

واستدلّوا عليه بأنّ الخيار مقتضى الشرط ، ولعلّ وجهه أنّ التراضي على سبيل اللزوم وقع على هذا الشرط ، فإذا انتفى كان له الرجوع إلى ماله.

ومنعه بأنّ الظاهر من العقد الرضا بالانتقال مع التزام الشرط ، وقد وقع الالتزام ، وأمّا تحققه فهو أمر خارجيّ لا دخل له بالعقد ، بل قد لا يلتفت في العقد على عدم تحققه ، وإن كان باعثا على العقد ، فهو من قبيل سائر دواعي العقد المتخلفة عنه ، مخدوش بأنّ تقييد العقد بالشرط ـ أي الإلزام ـ يدلّ ظاهرا على تعليق رضى المشروط له عليه.

وحيث إنّ مقصود المشروط له من الإلزام ليس مجرده ، بل إيجاد الملتزم به وحصوله ، فلفظ الشرط المقيد به العقد يدلّ بالدلالة العرفية الالتزامية على تعليق رضاه على تحقق الملتزم به ، ولما كان تعليق رضاه بنفس العقد على تحققه غير معلوم ، لحصول الغرض بالتعليق في مجرد اللزوم واستمرار العقد ، على أنّه لو لم يحصل كان له الفسخ ، فهو القدر المحقق من التعليق ، سيما بملاحظة أن التعليق في نفس العقد يوجب البطلان ، فلا موجب لحمل اللفظ على المعنى الفاسد ، مع عدم ما يقتضيه ، بل يتعين الحمل على تعليق اللزوم الذي لا يوجب البطلان ، ويعمل بمقتضاه ، لأدلّة جواز الشرط المقتضي لصحة لوازمه التي منها انتفاء اللزوم بانتفاء الملتزم به ، فإذن ، فالمعتمد ما عليه المعظم من ثبوت الخيار بتعذّر الشرط ، مضافا إلى أدلّة نفي الضرر المقتضي للخيار في غالب موارد الفرض ، كما استدلّوا بها على كثير من الخيارات.


[١] بنت مهيرة على فعيلة بمعنى مفعولة : بنت حرّة تنكح بمهر وإن كانت متعة على الأقوى ، بخلاف الأمة فإنّها قد توطأ بالملك.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست