responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 59

[ المشرق الثاني ]

[ في بيان حكم العقد الفضولي ]

مشرق : في بيان حكم العقد إذا صدر عن غير المالك ومن في حكمه أعني الفضولي وبعض ما يتعلّق بالمقام ، واختلفوا في صحّته ولزومه بالإجازة على قولين : المشهور جوازه في النكاح ، بل عن المرتضى [١] وغيره الإجماع عليه والأخبار فيه مستفيضة ، وهو الأشهر في البيع بين من تأخر ، بل عن جماعة مطلقا ، بل قيل كاد أن يكون إجماعا.

وفي التذكرة [٢] : عندنا ، مشعرا بالإجماع ، وقيل به في سائر العقود أيضا ، بل يظهر من الشهيد في الروضة [٣] عدم القائل بالفرق حيث قال : ولا قائل باختصاص الحكم بهما أي بالبيع والشراء والنكاح فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود. نعم ، قيل باختصاصه بالنكاح وله وجه لو نوقش في حديث عروة. انتهى. وقيل باختصاصه بالنكاح وحيث إنّ غرضنا بيان ما تقتضيه القاعدة في عموم العقود ، فلا


[١] الانتصار : ١٢٢.

[٢] تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٦.

[٣] الروضة البهية ٥ : ١٤١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست